responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 53

منغمسة فهو من الحيض [١].

وإذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت ، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين ، وإن كانت في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فحاضت ، قامت من مجلسها ، فإذا طهرت قضت الركعة [٢].


[١]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٦ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٩٤ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه مثله. وفي المحاسن : ٣٠٧ ح ٢١ وذيل ح ٢٢ ، والكافي : ٣ / ٩٤ ح ٢ وذيل ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٥٢ ح ٤ ، وص ٣٨٥ ضمن ح ٧ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٢٧٢ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢ ح ١ ـ ح ٣. وفي البحار : ٨١ / ٩٣ ضمن ح ١٢ عن فقه الرضا.

[٢]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٣٣ ح ٢ ، وفي الفقيه : ١ / ٥٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٠٣ ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ٣٩٢ ح ٣٣ ، والاستبصار : ١ / ١٤٤ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢ / ٣٦٠ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤٨ ح ٣. وأخرجه في المختلف : ٣٩ عن ابن بابويه.

قال العلاّمة : الرواية متأوّلة على من فرطت من المغرب دون الظهر ، وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة ، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست