وقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو
وتد وتداً ، أو وثق دابّة ، أو حفر بئراً [٢]
في طريق المسلمين ، فأصاب شيئاً فعطب ، فهو له ضامن [٣].
وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل ضرب رجلاً فنقص بعض نفسه ، بأيّ
شيء يعرف؟ قال : بالسّاعات ، قال : وكيف بالسّاعات؟ قال [٤]عليهالسلام
: إنّ النفس إذا طلع الفجر هو في الشّقّ الأيمن من الأنف ، فإذا مضت السّاعة صار
إلى الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ، ثمّ تحسب ، ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه [٥][٦].
وسئل عليهالسلام
عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ، قال : إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدّية
كاملة [٧] ، وإن كان
يمرّ إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية ، وإن كان إلى ارتفاع النّهار فعليه ثلث
الدّية [٨].
[١]ـ عنه المختلف : ٨١٦ ، ورواه في التهذيب : ١٠ / ١٧٤ ح ٢٠ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩
/ ٣٩٧ ـ أبواب العاقلة ـ ب ٧ ح ٢.
قال
العلاّمة : والمشهور أنّه إن كان قتل خطأ ، كانت ديته عليه إن كان له مال ، وإن لم
يكن له مال كانت الدية على الإمام ، وإن كان مقتولاً فديته للإمام إذا لم يكن له
وارث.