responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 527

أسلم وليس له موال [١].

وقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو وتد وتداً ، أو وثق دابّة ، أو حفر بئراً [٢] في طريق المسلمين ، فأصاب شيئاً فعطب ، فهو له ضامن [٣].

وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلاً فنقص بعض نفسه ، بأيّ شيء يعرف؟ قال : بالسّاعات ، قال : وكيف بالسّاعات؟ قال [٤] عليه‌السلام : إنّ النفس إذا طلع الفجر هو في الشّقّ الأيمن من الأنف ، فإذا مضت السّاعة صار إلى الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ، ثمّ تحسب ، ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه [٥] [٦].

وسئل عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ، قال : إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدّية كاملة [٧] ، وإن كان يمرّ إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية ، وإن كان إلى ارتفاع النّهار فعليه ثلث الدّية [٨].


[١]ـ عنه المختلف : ٨١٦ ، ورواه في التهذيب : ١٠ / ١٧٤ ح ٢٠ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٣٩٧ ـ أبواب العاقلة ـ ب ٧ ح ٢.

قال العلاّمة : والمشهور أنّه إن كان قتل خطأ ، كانت ديته عليه إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال كانت الدية على الإمام ، وإن كان مقتولاً فديته للإمام إذا لم يكن له وارث.

[٢]ـ « حفيراً » أ ، د.

[٣]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣١٨ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٥٠ ح ٨ ، والفقيه : ٤ / ١١٤ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣٠ ح ٤١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٤٥ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ١١ ح ١.

[٤]ـ « فقال » أ ، د.

[٥]ـ ليس في «أ».

[٦]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٠٠ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٢٤ ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٦٨ ح ٨٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٧٦ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ١٣ ح ١.

[٧]ـ ليس في «أ» و «د».

[٨]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٨ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣١٥ ح ٢١ ، والفقيه : ٤ / ١٠٧ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥١ ح ٢٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٧١ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ٩ ح ٣ ، وص ٣٧٢ ذيل ح ٤.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست