نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 52
وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة
أمداد [١] من طعام [٢].
واعلم أنّ دم العذرة [٣] لا يجوز الشّفرتين [٤] ، ودم الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة ، ودم
المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم [٥].
وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم
القرحة ، فربّما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها ، فإن
خرج الدم ( من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن ) [٦] خرج من الجانب الأيسر من الحيض [٧] ، وإن افتضّها زوجها ولم يرقأ [٨] دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم
العذرة ، فعليها أن تدخل القطنة ، فان خرجت [٩]
القطنة مطوّقة بالدّم فهو من العذرة ، وإن خرجت القطنة
[١]ـ المدّ : وهو ملء الكفّين من الطعام ، وهو ربع الصاع. انظر « مجمع البحرين : ٢ / ١٨٠
ـ مدد ـ ».
[٧]ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٤ ح ٢ وعن فقه الرضا : ١٩٣ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٥٤ عن
رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب : ١ / ٣٨٥ ح ٨ باختلاف في لفظ صدره ، ورواه في
الكافي : ٣ / ٩٤ ح ٣ ، وفيه « فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن
خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » عنهما الوسائل : ٢ / ٣٠٧ ـ أبواب الحيض ـ ب
١٦ ح ١ وح ٢.
[٨]ـ « يرق » أ ، ج ، د ، المستدرك. وما لا يرقأ من الدم : ما لا ينقطع منه « مجمع
البحرين : ١ / ٢٠٧ ـ رقأ ».