responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 512

وفي ذكر الخنثى وأُنثييه ثلث الدّية [١] ، وفي السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ [٢] ، فإن كان مصدوعاً ففيه ربع دية السّنّ [٣].

فان شجّ رجل رجلاً مُوضحة [٤] ، ثمّ طلب فيها [٥] فوهبها له ، ثمّ انتقضت [٦] به [٧] فقتلته ، فهو ضامن للدّية إلاّ [٨] قيمة الموضحة ، لأنّه وهبها له [٩] ولم يهب النّفس ، وفي السّمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وإذا [١٠] كانت في الوجه فالدّية على قدر الشّين ، وفي المأمومة ثلث الدّية ، وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدّية ، وهي التي قد بلغت جوف الدّماغ ، وفي المنقّلة خمسة عشر من الإبل ، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام [١١].


[١]ـ عنه المختلف : ٨١٦.

[٢]ـ عنه المختلف : ٨٠٥. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٧٥ ضمن ح ١٩ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢٨٧ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١ ضمن ح ١٣. وسيأتي في ص ٥٢٨ مثله.

[٣]ـ عنه المختلف : ٨٠٥. وفي الفقيه : ٤ / ٥٩ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في المسالك : ٢ / ٥٠٢ نقلاً عن المصنّف. وانظر الكافي : ٧ / ٣٣٣ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٠٠ ضمن ح ٢٦ ، والوسائل : ٢٩ / ٢٩٨ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٨ ضمن ح ١.

[٤]ـ الموضحة : هي التي تبدي وضح العظم ، أي بياضه « مجمع البحرين : ٢ / ٥١٤ ـ وضح ـ ».

[٥]ـ « منها » ب.

[٦]ـ إنتقض الأمر بعد الاستقامة : فسد « مجمع البحرين : ٢ / ٣٦٣ ـ نقض ـ ».

[٧]ـ ليس في «أ» و «د».

[٨]ـ « لولا » أ ، ب ، د.

[٩]ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».

[١٠]ـ « وإن » أ ، د.

[١١]ـ عنه المختلف : ٨١٦ صدره ، والمستدرك : ١٨ / ٤٠٧ ذيل ح ١٤ ذيله ، وص ٤٠٩ ح ١ صدره. وفي الكافي : ٧ / ٣٢٧ ح ٨ مثله ، وفي التهذيب : ١٠ / ٢٩٢ ح ١٢ صدره ، وفي ص ٢٨٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٢٤ ح ١ نحو ذيله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٨٠ ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب ٢ ح ٩ وح ١٠ ، وص ٣٨٧ ب ٧ ح ١.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست