نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 512
وفي ذكر الخنثى وأُنثييه ثلث الدّية [١] ، وفي السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ [٢] ، فإن كان مصدوعاً ففيه ربع دية السّنّ
[٣].
فان شجّ رجل رجلاً مُوضحة [٤] ، ثمّ طلب فيها [٥] فوهبها له ، ثمّ انتقضت [٦] به [٧]
فقتلته ، فهو ضامن للدّية إلاّ [٨]
قيمة الموضحة ، لأنّه وهبها له [٩]
ولم يهب النّفس ، وفي السّمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وإذا [١٠] كانت في الوجه فالدّية على قدر الشّين
، وفي المأمومة ثلث الدّية ، وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما
بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدّية ، وهي التي قد بلغت جوف الدّماغ ، وفي المنقّلة
خمسة عشر من الإبل ، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام [١١].
[٢]ـ عنه المختلف : ٨٠٥. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٧٥ ضمن ح ١٩ باختلاف في اللفظ ، عنه
الوسائل : ٢٩ / ٢٨٧ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١ ضمن ح ١٣. وسيأتي في ص ٥٢٨ مثله.
[٣]ـ عنه المختلف : ٨٠٥. وفي الفقيه : ٤ / ٥٩ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في
المسالك : ٢ / ٥٠٢ نقلاً عن المصنّف. وانظر الكافي : ٧ / ٣٣٣ ذيل ح ٥ ، والتهذيب :
١٠ / ٣٠٠ ضمن ح ٢٦ ، والوسائل : ٢٩ / ٢٩٨ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٨ ضمن ح ١.
[٤]ـ الموضحة : هي التي تبدي وضح العظم ، أي بياضه « مجمع البحرين : ٢ / ٥١٤ ـ وضح ـ
».