نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 510
ففيها ثلاثون
ديناراً ، وما زاد [١]
على النّصف فبحساب [٢]
ذلك حتّى تصير علقة ، فإذا كان علقة فأربعون ديناراً [٣].
فإن خرجت النّطفة متخضخضة [٤] بالدّم ، فان كان دماً صافياً ففيها
أربعون ديناراً ، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلاّ التعزير ، لأنّه ما كان من
دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود ( فانّما ذلك ) [٥] من الجوف.
فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللّحم
ففي ذلك اثنان وأربعون ديناراً ، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً ، فذلك
العظم أوّل ما يبتدئ [ به ] [٦]
ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتّى يتمّ الثّمانين.
فإذا كسي العظم لحماً وسقط الصّبيّ ، لا
يدرى أحيّ كان [٧]
أمّ [٨] ميّت؟ فانّه
إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة ( وقد استوجب ) [٩] الدّية [١٠].
واعلم أنّ في اليد نصف الدّية ، وفي
اليدين جميعاً إذا قطعتا الدّية كاملة ، وفي
[١]ـ « زادت » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المختلف ، والمستدرك.
[٣]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٦٥ ضمن ح ٦ ، وفي المختلف : ٨١٤ عنه وعن الفقيه : ٤ / ١٠٨
ح ٢ مثله. وفي تفسير القمّي : ٢ / ٩٠ ، والكافي : ٧ / ٣٤٥ صدر ح ١١ ، والتهذيب :
١٠ / ٢٨٣ صدر ح ٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣١٤ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١٩ ح ٥
وذيل ح ٦ وعن الفقيه.
[٤]ـ « مخضخضة » أ ، د. والخضخضة : الخلط ، أنظر « لسان العرب : ٧ / ١٤٤ ».
[١٠]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٦٥ ذيل ح ٦ ، وفي المختلف : ٨١٤ عنه وعن الفقيه : ٤ / ١٠٨
ح ٣ باختلاف يسير في اللّفظ ، وكذا روي في تفسير القمي : ٢ / ٩٠ ـ وفيه « أربعة
أشهر » بدل قوله : خمسة أشهر ـ والكافي : ٧ / ٣٤٦ ذيل ح ١١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٨٤
ذيل ح ٧ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣١٥ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١٩ ح ٦ وعن الفقيه.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 510