نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 504
فان ترك الرّجل ابن الملاعنة فلا ميراث
لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن [١] ، ( فميراثه لإمام ) [٢] المسلمين ، إلاّ أن يكون أكذب نفسه بعد
اللّعان ، فيرثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب [٣].
وإذا [٤] ترك ابن الملاعنة أُمّه وأخواله ، فميراثه
كلّه [٥] لأُمّه ، فان
لم يكن له أُمّ فميراثه لأخواله [٦]
، وإن ترك ابنته وأُخته لأُمّه [٧]
، فميراثه لابنته [٨]
، ( وإن ترك خاله وخالته ، فالمال بينهما ) [٩][١٠].
( وإن ترك جدّه أبا أُمّه وجدّته ، فالمال
بينهما ) (١١) (١٢).
فإن ترك أخاه [١٣] وجدّه أبا أُمّه [١٤] ، فالمال بينهما سواء ، ( لأنّهما
يتقرّبان إليه
[١]ـ بزيادة « له ذو قرابة » جميع النسخ. وما أثبتناه كما في المختلف.
[٦]ـ عنه المختلف : ٧٤٥ ، والمستدرك : ١٧ / ٢١٢ صدر ح ٥. وفي الهداية : ٨٦ صدره. وفي
الكافي : ٦ / ١٦٢ ضمن ح ٣ ، وج ٧ / ١٦٠ ح ٢ بطريقين وح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٣٦ ح ٢
، والتهذيب : ٨ / ١٨٤ ضمن ح ١ ، وج ٩ / ٣٣٨ ح ٢ ، وص ٣٣٩ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها
الوسائل : ٢٦ / ٢٥٩ ـ أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ ب ١ ح ٢ وح ٥ وح ٦.
قال
المصنّف في الفقيه : متى كان الإمام غائباً كان ميراث ابن الملاعنة لأُمّه ، ومتى
كان الإمام ظاهراً كان لأُمّه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ، واستدلّ عليه
بروايات فراجع.