[٢]ـ أشكل العلاّمة عليه بقوله : إنّ الجدّ إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس.
[٣]ـ عنه المختلف : ٧٥٢ وعن رسالة والد المصنّف مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٨٩ مثله. وفي
التهذيب : ٩ / ٣٠٦ ح ١٢ وح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٧ ح ١١ وح ١٢ باختلاف يسير في
اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٦٩ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٧ ح ١٧ وح
١٨.
حمله الشيخ على التقية ، لموافقته
لمذهب العامّة.
[٤]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٥٣ نقلاً عنه ، وأخرجه عنه في ص ٧٣٣ إلى
قوله : فللأخ ، وفي المسالك : ٢ / ٣٢٧ نقلاً عن المصنّف نحوه. وانظر الكافي : ٧ / ١١٨.
[٥]ـ فقه الرضا : ٢٨٩ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٨٩
صدر ح ١. وانظر الفقيه : ٤ / ٢٠٧ ح ٢٣ ، والتهذيب : ٩ / ٣١٥ ح ٥٢ ، عنهما الوسائل
: ٢٦ / ١٨١ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ١٢ ح ٢.