نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 497
فان [١]
ترك بني أخ لأُمّ وبني أخ لأب وأُمّ وبني أخ لأب ، فلبني الأخ من الأُمّ الثّلث [٢] ، بينهم بالسّويّة ، وما بقي فلبني
الأخ من الأب والأُمّ ، ( وسقط بنو الأخ ) [٣]
( من الأب ) [٤]
، وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأُمّ ، وبنات وبني ابن أخ لأب وأُمّ ، وبنات
وبني ابن أخ لأب ، فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ الثّلث ، بينهم بالسّويّة ، وما
بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ والأب ، وسقط بنات وبنو ابن الأخ للأب [٥].
وإذا مات وترك ابن أخ لأُمّ وابن ابن
ابن أخ لأب ، فانّ الفضل بن شاذان قال : لابن الأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي
فلابن ابن ابن الأخ للأب ، ولم أرو بهذا حديثاً ، ولم أجده في غير كتابه [٦] ، [ وغلط الفضل في ذلك ، والمال كلّه
عندنا لابن الأخ للأُمّ ، لأنّه أقرب وهو أولى ممّن سفل ] [٧].
فإن ترك أخاً لأب وأُمّ وجدّاً ، فالمال
بينهما نصفان ، وكذلك إذا ترك أخاً لأب
[٢]ـ أشكل العلاّمة في المختلف على المصنّف في اختياره الثلث في المقام ، وكذا في
الآتي ، واختار هو السدس في المقامين ، ثمّ ذكر أنّ الأصل في ذلك الاعتبار
بالمنتسب به وهو الأخ ، فان كان واحداً كان لأولاده أو لأولاد [ أولاده ] السّدس ،
وإن كان أكثر فلأولادهما وأولاد أولادهما الثلث ، لكلّ نصيب من يتقرّب به.
[٣]ـ « وسقط بنات الأخ وبنو الأخ » جميع النسخ ، والمستدرك ، وما أثبتناه كما في
المختلف.
[٥]ـ عنه المختلف : ٧٥٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٨١ ضمن ح ٢ إلى قوله : وكذلك. وفي الفقيه
: ٤ / ٢٠١ نحو صدره ، وانظر الكافي : ٧ / ١٠٧.
[٦]ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٨١ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٠٧ عن الفضل بن شاذان مثله
، وكذا في الفقيه : ٤ / ٢٠٢ عن الفضل إلاّ أنّه فيه « فلابن ابن الأخ للأب والأُمّ
».
[٧]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٣٩ نقلاً عنه. وفي الفقيه : ٤ / ٢٠١
باختلاف في بعض ألفاظه ، وعلّل المصنّف فيه ذلك بقوله : لأنّه خلاف الأصل الذي بنى
اللّه عزّ وجلّ عليه فرائض المواريث.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 497