وإذا ترك أخاً لأُمّ وأخاً لأب وأُمّ ، فللأخ
من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ من الأُمّ والأب [٢].
وإن [٣]
ترك أخاً لأب وأُمّ وأخاً لأُمّ وأخاً لأب ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي
فللأخ ( من الأب ) [٤]
والأُمّ ، وسقط الأخ من الأب [٥].
فإن ترك أخوين لأُمّ ، أو أخاً وأُختاً
لأُمّ ، أو [٦]
إخوة وأخوات لأُمّ وأخاً لأب ، أو إخوة وأخوات لأب وأخاً لأب وأُمّ ، أو إخوة
وأخوات لأب وأُمّ ، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث ، بينهم [٧] بالسّويّة ، وما بقي فللإخوة والأخوات
من الأب والأُمّ ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب [٨].
فإن ترك ابن أخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ
، أو لأب ، فلابن الأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأُمّ والأب [٩].
[١]ـ الهداية : ٨٤ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٧ ضمن ح ٢٨. وفي التهذيب : ٩ / ٣٢٢ ح
١٤ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٩ ح ٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٧١ ـ أبواب ميراث
الإخوة والأجداد ـ ب ٧ ح ٢.