نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 480
حجّ فمن الثّلث [١] ، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحجّ عنه [٢] من بلده ، حجّ عنه من حيث تهيّأ [٣].
فإن أوصى بثلث ماله في حجّ أو عتق أو
صدقة تمضى وصيّته ، فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحجّ به عنه ويعتق ويتصدّق ، بدئ
بالحجّ فانّه فريضة ، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصّدقة [٤].
وإذا أوصى الرّجل إلى امرأة وغلام غير
مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفّذ الوصيّة ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام إذا
أدرك أن يرجع في شيء ممّا أنفذته المرأة ، إلاّ ما كان من تغيير أو تبديل ، فانّ
له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت [٥].
ولا بأس للرّجل أن يفضّل بعض أولاده على
بعض في الميراث [٦].
[١]ـ فقه الرضا : ٣٠٠ ، والكافي : ٤ / ٣٠٥ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٤٠٤ ح ٥٥ ، وج ٩
/ ٢٢٨ ح ٤٥ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ١٨ ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ١٥٨ ح ٩ باختلاف يسير
، عن معظمها الوسائل : ١٩ / ٣٥٧ ـ أبواب الوصايا ـ ضمن ب ٤١.