نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 48
البياض لا صفرة ولا
دماً ، فانّها تغتسل وتصلّي وتصوم ، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصّلاة فإذا رأت
الطهر صلّت ، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها [١] أمرها كلّه [٢].
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيّام ، فلتقعد
عن الصّلاة عشرة أيّام ، وتغتسل يوم حادي عشر وتحتشي ، فإن لم يثقب الدم الكرسف
صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء ، فإن غلب الدم الكرسف ولم يسل صلّت صلاة اللّيل وصلاة
الغداة بغسل ، وسائر الصّلوات بوضوء ، وإن غلب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة اللّيل
وصلاة الغداة بغسل [٣]
، والظّهر والعصر بغسل ، تؤخّر الظّهر قليلاً وتعجّل العصر ، وتصلّي المغرب
والعشاء الآخرة بغسل واحد ، تؤخّر المغرب قليلاً ، وتعجّل العشار الآخرة إلى أيّام
حيضها ، فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصّلاة [٤].
فان [٥]
رأت المرأة الصّفرة في أيّام الحيض [٦]
فهو حيض ، وإن رأت في أيّام الطّهر فهو طهر [٧].
[٧]ـ عنه المستدرك
: ٢ / ٨ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : ٢٢
والمبسوط : ١ / ٤٤ ، وفي الكافي : ٣ / ٧٧ ذيل ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الوسائل
: ٢ / ٢٨١ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤ ح ٩ عن المبسوط.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 48