إعلم أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم [١] ، ويستحبّ أن يوصي الرّجل لقرابته بشيء من ماله قلّ أم كثر [٢].
وأوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدّين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث [٣].
وعلى الزوّج كفن امرأته إذا ماتت [٤].
فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستّة [٥].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٨٧ ح ٥ وعن فقه الرضا : ٢٩٨ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٣٤ ح ١ ، والمقنعة : ٦٦٦ ، والتهذيب : ٩ / ١٧٢ ح ١ ـ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٥٧ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١ ح ٢ ـ ح ٤. وفي الهداية : ٨١ مثله. وفي البحار : ١٠٣ / ١٩٩ صدر ح ٢٨ عن فقه الرضا.
[٢]ـ فقه الرضا : ٢٩٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٣ / ١٩٩ ضمن ح ٢٨ ، وفي الهداية : ٨١ مثله. وانظر الفقيه : ٤ / ١٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ١٧٤ ح ٨ ، عنهما الوسائل : ١٩ / ٢٦٣ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٤ ح ٣. وانظر تفسير العياشي : ١ / ٧٦ ح ١٦٦.
[٣]ـ الكافي : ٧ / ٢٣ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ١٤٣ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ١٧١ ح ٤٤ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٢٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٢٨ ح ١. وفي ج ١٨ / ٣٤٥ ـ أبواب الدين ـ ب ١٣ ح ٢ عن التهذيب : ٦ / ١٨٨ ح ٢٣ مثله.
[٤]ـ الفقيه : ٤ / ١٤٣ ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٤٤٥ ح ٨٤ ، وج ٩ / ١٧١ ح ٤٥ مثله ، عنهما الوسائل : ٣ / ٥٤ ـ أبواب التكفين ـ ب ٣٢ ح ١ وح ٢ ، وج ١٩ / ٣٢٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٢٧ ح ٣.
[٥]ـ الكافي : ٧ / ٤٠ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٥١ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٢١٧ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢١١ ح ١٢ وح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٨٨ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٥٦ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٩٩ نحوه ، وفي الهداية : ٨١ مثله.