وأفضل النّسمة أن يعتق شيخاً كبيراً أو
شابّاً أجرد [٣][٤].
وسئل الرضا عليهالسلام عن رجل دبّر مملوكاً له[٥] تاجراً موسراً ، فاشترى المدبّر جارية
بأمر مولاه ، فولدت منه أولاداً ، ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده ، فقال عليهالسلام : أرى [٦] أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو
متاع فهو للذي دبّره ، وأرى أنّ أُمّ ولده رقّ للّذي دبّره ، وأرى أنّ ولدها
مدبّرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار [٧].
وسأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل أراد أن يعتق عبده ، وكان يأخذ
منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ، ورضي المملوك والمولى بذلك ، فأصاب المملوك في
تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من [٨]
الضّريبة ، فقال [٩]
:
[١]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٦١ ح ٤ ، وفي الوسائل : ٢٣ / ١٦٣ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ١٩
ح ٤ عنه وعن الفقيه : ٣ / ٧٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧٥ ح ٣٦ باختلاف يسير في
اللفظ.
[٢]ـ الفقيه : ٣ / ٨٥ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٨ ح ١٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢ ح ١
باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٥ ـ أبواب العتق ـ ب ١٧ ح ٥.
[٣]ـ « أمرد » ب ، والشاب الأجرد : الذي لا شعر له « مجمع البحرين : ١ / ٣٦٠ ـ جرد ـ
».
[٤]ـ أُنظر قرب الاسناد : ٢٨٣ ح ١١٢٣ ، والكافي : ٦ / ١٩٦ ح ١٠ ، والفقيه : ٣ / ٨٥ ح
١١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٠ ح ٦٦ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣١ ـ أبواب العتق ـ ب ١٥ ح ٢.