نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 471
وسئل أبو جعفر عليهالسلام عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ
في الرّقّ ، فعجز قبل أن يؤدّي شيئاً ، قال : لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي له ثلاث
سنين ، ويعتق منه مقدار ما أدّى ، فإذا أدّى صدراً [١] فليس له أن يردّه في الرقّ [٢].
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكل بمملوكه [٣] : أنّه حرّ لا سبيل له عليه ، سائبة
يذهب فيتولّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن حدثه [٤]
فهو يرثه [٥].
والمرأة إذا قطعت ثدي [٦] وليدتها فهي حرّة لا سبيل لمولاتها
عليها [٧].
وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام في رجل توفّي وترك جارية له أعتق ثلثها
[٨] ، فتزوّجها
الوصيّ قبل أن يقسّم شيء من الميراث : أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقيّة
ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من رقّ أو عتق جرى على ولدها [٩].
وقال عليهالسلام
في مملوكة بين شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه [١٠]
ولم يعتق
[١]ـ « قدراً » ب. والصدر : طائفة من الشيء « مجمع البحرين : ١ / ٥٩٢ ـ صدر ـ ».
[٢]ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٤٤ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٤ ح ١٦ وعن الفقيه : ٣ / ٧٣ ح ٢ ، والتهذيب
: ٨ / ٢٦٧ ح ٦ ، والاستبصار : ٤ / ٣٤ ح ٤ مثله. تقدّم في ص ٤٦٦ نحوه.