responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 471

وسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّقّ ، فعجز قبل أن يؤدّي شيئاً ، قال : لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي له ثلاث سنين ، ويعتق منه مقدار ما أدّى ، فإذا أدّى صدراً [١] فليس له أن يردّه في الرقّ [٢].

وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه [٣] : أنّه حرّ لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن حدثه [٤] فهو يرثه [٥].

والمرأة إذا قطعت ثدي [٦] وليدتها فهي حرّة لا سبيل لمولاتها عليها [٧].

وقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام في رجل توفّي وترك جارية له أعتق ثلثها [٨] ، فتزوّجها الوصيّ قبل أن يقسّم شيء من الميراث : أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من رقّ أو عتق جرى على ولدها [٩].

وقال عليه‌السلام في مملوكة بين شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه [١٠] ولم يعتق


[١]ـ « قدراً » ب. والصدر : طائفة من الشيء « مجمع البحرين : ١ / ٥٩٢ ـ صدر ـ ».

[٢]ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٤٤ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٤ ح ١٦ وعن الفقيه : ٣ / ٧٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٧ ح ٦ ، والاستبصار : ٤ / ٣٤ ح ٤ مثله. تقدّم في ص ٤٦٦ نحوه.

[٣]ـ « مملوكا » ب.

[٤]ـ « الرجل » أ ، د.

[٥]ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ٤٣ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٢ ح ٢ وعن الكافي : ٧ / ١٧٢ ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ٨٥ ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٣ ح ٣٥ مثله ، وكذا روي في التهذيب : ٩ / ٣٩٥ ح ١٨ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ٢٤٥ ـ أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ ب ١ ح ٦.

[٦]ـ « يد » أ ، د.

[٧]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٦٣ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٨٥ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٤٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٢ ح ٣.

[٨]ـ « ثلثيها » ب ، ج.

[٩]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٥ ح ٣ ، وفي الوسائل : ٢٣ / ١٠١ ـ أبواب العتق ـ ب ٦٤ ح ٤ عنه وعن التهذيب : ٨ / ٢٢٩ ح ٦٠ ، والاستبصار : ٤ / ٧ ح ٤ مثله ، وكذا في الكافي : ٧ / ٢٠ ح ١٨ ، والفقيه : ٤ / ١٥٨ ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ٢٢٣ ح ٢٣ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٤٠٦ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٧٤ ح ١.

[١٠]ـ « منها نصيبه » ب.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست