ومن أعتق مملوكاً لا حيلة له ، فانّ
عليه أن يعوله حتّى يستغني [٢].
وإن كان للرّجل مملوك نصراني وعليه
الجزية ، أدّى ( مولاه الجزية عنه [٣]
) [٤][٥].
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن السّائبة ، فقال : هو الرّجل يعتق
غلامه ، ثمّ يقول له : إذهب حيث شئت ليس لي من [٦]
ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين [٧].
وقال محمّد بن عليّ عليهالسلام في رجل أعتق بعض غلامه : أنّه حرّ كلّه
ليس للّه شريك [٨].
[١]ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ٧٦ ـ أبواب العتق ـ ب ٤٢ ح ٧. وفي التهذيب : ٨ / ٢٥٨ ح ١٧٠ ،
والاستبصار : ٤ / ٢٥ ح ٤ مثله ، وفي مسائل علي بن جعفر : ١٤٠ ح ١٥٧ ، وقرب الاسناد
: ٢٦٤ ح ١٠٤٨ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الفقيه : ٣ / ٧٨ ضمن ح ١ ، وأمالي
الطوسي : ٢ / ١٠ في صدر حديث بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٧٤ ـ أبواب العتق ـ ضمن
ب ٤٢. وفي النهاية : ٥ / ٢٢٧ نحوه.
[٢]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٥٨ ح ٧. وفي الكافي : ٦ / ١٨١ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٨
ضمن ح ١١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٣٠ ـ أبواب العتق ـ ب ١٤ ضمن ح ١. وفي
المختلف : ٦٢٩ نقلاً عن المصنّف مثله.