نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 468
( فانّ ابنه ) [١] يؤدّي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق
ويرث ما بقي [٢].
وإن كاتب رجل عبداً [٣] على نفسه وماله وله أمة ، وقد شرط عليه
( أن لا يتزوّج ) [٤]
، فأعتق الأمة وتزوّجها ، فانّه لا يصلح أن يحدث في ماله إلاّ الأكل من الطّعام ، ونكاحه
فاسد مردود ، وإن كان سيّده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئاً فقد أقرّ ، فإن عتق
المكاتب قد مضى على النّكاح الأوّل [٥].
واعلم أنّ الرّجل لا يملك أبويه ، ولا
ولده ، ولاأُخته ، ولا إبنة أُخته ، ولا عمّته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه ، وعمّه
، وخاله ، ويملك أخاه من الرّضاعة ، ولا يملك أُمّه من الرّضاعة ، وما يحرم من
النّسب فانّه يحرم من الرّضاع ، ولا يملك من النّساء ذات محرم ، ويملك الذّكور ما
خلا الوالد والولد [٦].