نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 467
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن قول اللّه تبارك وتعالى : (وَآتُوهُم مِّن
مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ)[١] قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا
تقول : أُكاتبه [٢]
بخمسة آلاف وأترك ألفاً له ، ولكن أُنظر الذي أضمرت عليه فاعطه منه [٣].
وروي في تفسير قول اللّه عزّ وجلّ : (فكاتبوهم إن علمتم
فيهم خيراً)[٤]
إن علمتم لهم مالاً [٥].
وروي في تفسيرها : إذا [٦] رأيتموهم يحبّون آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم فارفعوهم درجة [٧].
والمكاتب [٨] يجوز عليه [٩] جميع ما شرطت عليه [١٠] ، فلو أنّ رجلاً كاتب مملوكاً واشترط
عليه أن لا يبرح إلاّ باذنه حتّى يؤدّي مكاتبته ، لما جاز له أن يبرح إلاّ بإذنه [١١].
وإن مات مكاتب وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله
إبن من جارية ، وترك مالاً