responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 467

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن قول اللّه تبارك وتعالى : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) [١] قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول : أُكاتبه [٢] بخمسة آلاف وأترك ألفاً له ، ولكن أُنظر الذي أضمرت عليه فاعطه منه [٣].

وروي في تفسير قول اللّه عزّ وجلّ : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) [٤] إن علمتم لهم مالاً [٥].

وروي في تفسيرها : إذا [٦] رأيتموهم يحبّون آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فارفعوهم درجة [٧].

والمكاتب [٨] يجوز عليه [٩] جميع ما شرطت عليه [١٠] ، فلو أنّ رجلاً كاتب مملوكاً واشترط عليه أن لا يبرح إلاّ باذنه حتّى يؤدّي مكاتبته ، لما جاز له أن يبرح إلاّ بإذنه [١١].

وإن مات مكاتب وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله إبن من جارية ، وترك مالاً


[١]ـ النور : ٣٣.

[٢]ـ ليس في «أ».

[٣]ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٥٢ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٩ ح ١ وعن الكافي : ٦ / ١٨٦ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧١ ح ١٩ مثله.

[٤]ـ النور : ٣٣.

[٥]ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٣٩ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ١ ح ٦ ، وفي الكافي : ٦ / ١٨٧ ضمن ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ٧٣ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٨ ذيل ح ٨ مثله.

[٦]ـ « أن إذا » ج.

[٧]ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٣٩ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ١ ح ٧.

[٨]ـ « والمكاتبة » ب ، ج.

[٩]ـ « عليها » ب ، ج.

[١٠]ـ « عليها » ب.

[١١]ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٦ ح ٤. وفي الكافي : ٦ / ١٨٦ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٧٥ ح ٩ صدره باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٤٢ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٤ ح ٤ ، وص ١٤٣ ح ٨.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست