نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 460
ودينه خمسمائة ، فانّه
يباع العبد ، فيأخذ الغرماء خمسمائة ، وتأخذ الورثة مائة ، فإن كانت ( قيمة العبد
) [١] ستمائة درهم
ودينه أربعمائة درهم ، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون
للعبد شيء ، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ، واستوى مال
الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على
وصيّته ، وأُجيزت على [٢]
وجهها ، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ، ويكون له السّدس من نفسه [٣].
وإن كان [٤] ترك مملوكاً بين نفر ، فشهد أحدهم أنّ الميّت
أعتقه ، فان كان هذا الشّاهد مرضياً لم يضمن ، وجازت شهادته في نصيبه [٥] ، واستسعى [٦]العبد فيما كان لغيره من الورثة [٧].
وإذا كانت بين رجلين جارية ، فأعتق أحدهما
نصيبه ، فقالت الجارية ( للذي لم يعتق ) [٨]
: لا أُريد أن تقوّمني ، ذرني كما أنا أخدمك ، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها
، فلا يجوز له أن يفعل ذلك ، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له [٩] أن يستخدمها ، ولكن يقوّمها فيستسعيها [١٠].