responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 46

وباء الشّعر ، ولا تستاك [١] فيه ، فانّه يورث وباء الأسنان [٢].

وإن جامعت مفاخذة حتّى تهريق الماء ، فعليك الغسل وليس على المرأة ، إنّما عليها غسل الفخذين [٣].

وإن اغتسلت في وهدة [٤] وخشيت أن يرجع ما ينصبّ عنك [٥] إلى الماء الذي تغتسل منه ، أخذت كفّاً وصببته أمامك وكفّاً عن يمينك ، وكفّاً عن يسارك وكفّاً خلفك [٦] ، واغتسلت منه [٧].


[١]ـ « تستك » ب.

[٢]ـ علل الشرائع : ٢٩٢ ضمن ح ١ مثله ، وفي الفقيه : ١ / ٦٤ ضمن ح ١٩ قطعة ، عنهما الوسائل : ٢ / ٤٥ ـ أبواب آداب الحمام ـ ب ١٣ ح ٢ وذيل ح ٣.

[٣]ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٥٦ ح ٨. وفي فقه الرضا : ٢٣٦ مثله. ويؤيّده ما ورد في الفقيه : ١ / ٤٧ ح ٨ ، والتهذيب : ١ / ١٢٤ ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ / ١١١ ح ١ ، عنها الوسائل : ٢ / ١٩٩ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١١ ح ١.

[٤]ـ الوهدة : المنخفض من الأرض « مجمع البحرين : ٢ / ٥٦٦ ـ وهد ـ ».

[٥]ـ « عليك » ب.

[٦]ـ ذكر المحقق في المعتبر : ٢٢ في بيان نضح الأكف قولين :

الأوّل : أنّ المراد منه رشّ الأرض لتجتمع أجزاؤها فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده إلى الماء.

والثاني : أنّ المراد منه بلّ جسده ، ثمّ الاغتسال به ، ليتعجّل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده إلى الماء.

[٧]ـ عنه المستدرك : ١ / ٢١٧ ح ١. وفي فقه الرضا : ٨٥ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٥٢ ذيل ح ٢٣. وفي الفقيه : ١ / ١١ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٤١٧ صدر ح ٣٧ ، والاستبصار : ١ / ٢٨ ح ٢ باختلاف يسير ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٥٥ نقلاً عن نوادر البزنطي ، وفي المعتبر : ٢٢ نقلاً عن جامع البزنطي ، عنها الوسائل : ١ / ٢١٧ ـ أبواب الماء المضاف ـ ب ١٠ ح ٢. وفي البحار : ٨٠ / ١٣٩ عن التهذيب.

احتمل الشيخ فيه ثلاث احتمالات : أوّلاً : كون الغسل هنا من الأغسال المسنونة لا غسل الجنابة ، لعدم جواز استعمال ماء ما اغتسل به للجنابة.

ثانياً : أن يكون الغسل مختصّاً بحال الاضطرار.

ثالثاً : أن يكون الغسل مختصاً بمن ليس على بدنه شيء من النجاسة.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست