[٥]ـ التهذيب : ١٠
/ ٩٦ ذيل ح ٢٧ وصدر ح ٢٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٥ ذيل ح ٣ ، وص ٢٣٦ صدر ح ٤ باختلاف
يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٢٤ ـ أبواب حدّ المسكر ـ ب ٤ ح ٤ وح ٥.
حمله الشيخ على التقية
لموافقته أبناء العامة وقال : إنّه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره.
[٦]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١١٥ ح ٣ ، وذكر في المختلف : ٧٦٧ ، والمسالك : ٢ / ٤٤٠
نقلاً عنه أنّه يقتل في الرابعة ، وفي قرب الاسناد : ٢٥٨ ح ١٠٢٢ ، والكافي : ٧ / ٢١٨
ح ١ ـ ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٥٣٩ ح ٩ ، والتهذيب : ١٠ /
٩٥ ح ٢٠ ـ ح ٢٥ ، وص ٩٦ صدر ح ٢٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٥ صدر ح ٣ ، وأمالي الطوسي
: ٢ / ٨ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٣٣ ضمن ب ١١.
[٧]ـ ذكر العلاّمة في المختلف : ٧٦٨ عنه وعن الفقيه : ٤ / ٤٠ « حدّ الحر ثمانون ، وحد
المملوك أربعون » وقد ذكر العلاّمة قبل ذلك أنّ المشهور في حدّ الخمر ثمانون في
الحرّ والعبد ، ثمّ قال : إنّ المصنّف احتج بما رواه حماد بن عثمان عن الصادق عليهالسلام كما في الكافي : ٧ / ٢٤١ ح ٥ ، وعلل
الشرائع : ٥٣٨ ح ٤ ، وحمله الشيخ على التقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة.
[٩]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢١٤ صدر ح ١٦. وانظر الوسائل : ١٧ / ٣٠٩ ـ أبواب ما يكتسب
به ـ ب ٩٩ ح ٢٤.
[١٠]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢١٤ ضمن ح ١٦. وفي فقه الرضا : ٢٨١ ، والفقيه : ٤ / ٤١ ذيل
ح ٦ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٦ / ٤٣١ صدر ح ٤ ، عنه الوسائل : ١٧ / ٣٠٥
ـ أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ٦.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 455