responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 453

ولا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر [١] [٢].

ولا تصلّ في بيت فيه خمر محصور في آنية [٣] ، وقد روي فيه رخصة [٤].

ولا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر ، لأنّ اللّه حرّم شربها ( ولم يحرّم ) [٥] الصّلاة في ثوب أصابته [٦].

قال والدي رحمه‌الله في وصيّته إليّ : إعلم يا بنيّ أنّ أصل الخمر من الكرم ، إذا أصابته النّار أو غلى من غير أن تصيبه النّار فيصير أسفله أعلاه ، فهو خمر لا يحلّ شربه ، إلاّ [٧] أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثله [٨].


[١]ـ ليس في «ج». « خمر » أ ، د.

[٢]ـ المحاسن : ٥٨٤ ذيل ح ٧٦ ، وص ٥٨٥ ذيل ح ٧٧ ، والكافي : ٦ / ٢٦٨ ضمن ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٩٧ ح ١٥٦ وضمن ح ١٥٧ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٢٣٢ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ضمن ب ٦٢.

[٣]ـ فقه الرضا : ٢٨١ مثله ، وفي الفقيه : ١ / ١٥٩ ذيل ح ٢١ ، وج ٤ / ٤١ ذيل ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : ٣ / ٣٩٢ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٢ / ٣٧٧ ح ١٠٠ ، والاستبصار : ١ / ١٨٩ ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٥ / ١٥٣ ـ أبواب مكان المصلّي ب ٢١ ح ١ وقد تقدم في ص ٨١ مثله.

[٤]ـ تقدم مثله في ص ٨١.

[٥]ـ « ولا تحرم » أ ، د.

[٦]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٨٤ صدر ح ٤ وعن فقه الرضا : ٢٨١ مثله. وفي الفقيه : ٤ / ٤١ ذيل ح ٤ مثله ، وفي ج ١ / ١٦٠ ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٣٥٧ ح ١ نحوه ، وأخرجه في المختلف : ٧٦٩ عن المصنّف في كتابيه ، وعن رسالة ابن بابويه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٠٧ ح ١٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٨١ صدر ح ١١٣ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤٦٨ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٨ ح ٢.

قد تقدم في ص ٨١ خلاف ما ذكره هنا فراجع.

[٧]ـ « إلى » أ ، ج ، د.

[٨]ـ فقه الرضا : ٢٨٠ ، والفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه مثله. وانظر الكافي : ٦ / ٤١٩ ح ١ ـ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ١٢٠ ح ٢٤٩ وح ٢٥١ وح ٢٥٢ ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٢٨٢ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ب ٢ ح ١ وح ٧ ، وص ٢٨٧ ب ٣ ح ٣.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست