ولا تصلّ في بيت فيه خمر محصور في آنية [٣] ، وقد روي فيه رخصة [٤].
ولا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر ، لأنّ
اللّه حرّم شربها ( ولم يحرّم ) [٥]
الصّلاة في ثوب أصابته [٦].
قال والدي رحمهالله
في وصيّته إليّ : إعلم يا بنيّ أنّ أصل الخمر من الكرم ، إذا أصابته النّار أو غلى
من غير أن تصيبه النّار فيصير أسفله أعلاه ، فهو خمر لا يحلّ شربه ، إلاّ [٧] أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثله [٨].