نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 446
والصّبيّ إذا سرق مرّة [١] يعفى عنه ، فان عاد قطعت أنامله أو
حكّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك [٢].
فان سرق رجل فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق
مرّة أُخرى ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الأُولى والأخيرة ، فانّه تقطع
يده بالسّرقة الأُولى ، ولا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة ، لأنّ الشّهود شهدوا عليه
جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأُولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسّرقة الأُولى
، ولو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الأُولى ثمّ أمسكوا حتّى تقطع يده ، ثمّ
شهدوا عليه ( بعد بالسّرقة ) [٣]
الأخيرة ، قطعت رجله اليسرى [٤].
وقال : علي عليهالسلام لا أقطع [٥] في الدّغارة المعلنة ـ وهي الخلسة ـ
ولكن أُعزّره [٦].
وليس على الذي يسلب الثّياب قطع ، وليس
على الذي يطرّ [٧]
الدّراهم من