نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 445
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا سرق الرّجل أوّلاً قطع يده ، فان
عاد قطع رجله ، فان عاد في الثّالثة خلّده السّجن ، وأنفق عليه من بيت المال [١].
وإذا دخل السّارق دار رجل فجمع الثّياب
، فأُخذ [٢]
في الدّار ومعه المتاع ، فقال [٣]
: دفعه إليّ ربّ الدّار فليس عليه قطع ، ( فإذا أخرج المتاع ) [٤] من باب الدّار فعليه القطع ، أو يجيء
بالمخرج منه [٥].
وإذا أمر الإمام بقطع يمين السّارق
فتقطع [٦] يساره
بالغلط ، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره [٧].
وإذا أُخذ السّارق مرّة قطعت يده من وسط
الكفّ ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السّجن ، فان سرق في
السّجن قتل [٨].
[١]ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ٢٥٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٥ ح ١٠ وعن الفقيه : ٤ / ٤٥ ح ١٤
باختلاف يسير ، وكذا في تفسير العياشي : ١ / ٣١٩ ح ١٠٦ ، والكافي : ٧ / ٢٢٣ ضمن ح
٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٤ ضمن ح ٢٢ ، وفي الكافي : ٧ / ٢٢٣ ح ٦ مسنداً عن أبي عبد
اللّه عليهالسلام ، وفي علل الشرائع : ٥٣٧ ح
٤ مسنداً عن سماعة باختلاف في اللفظ.