نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 443
وإن قذف رجل رجلاً فجلد ، ثمّ عاد عليه
بالقذف ، فان قال : إنّ الذي قلت لك حقّ لم يجلد ، وإن قذفه [١] بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ ، وإن
قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلاّ حدّ واحد [٢][٣].
وإن قذف قوماً بكلمة واحدة فعليه حدّ
واحد إذا لم يسمّهم بأسمائهم [٤]
، وإن سمّاهم [٥]
فعليه لكل رجل سمّاه حدّ [٦].
وروي في رجل يقذف قوماً إنّهم [٧] إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل منهم
[٨] حدّاً ، وإن
أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً [٩].