responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 441

٢

باب حدّ القاذف

وما يجب في ذلك من الحكم

إن قذف رجل رجلاً فقال له : يا زاني ، ضرب الحدّ ثمانين جلدة [١] ، وكذلك إذا قال له : يا لوطي إنّك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة [٢].

وإذا قذف عبد حرّاً ضرب ثمانين جلدة [٣].

وقال الصّادق عليه‌السلام : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، ( يعني لو ) [٤] أنّ مجنوناًقذف رجلاً لم يكن عليه حدّ ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه


[١]ـ أُنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٤١ ح ٣٦٣ ، عنه البحار : ٧٩ / ١٢١ ح ٢٢ ، وانظر الكافي : ٧ / ٢٠٥ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٦٥ ح ١ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٧٦ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٢ ح ٢.

[٢]ـ الكافي : ٧ / ٢٠٨ ح ١٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٦٦ ح ٧ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٧٧ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٣ ح ١ وذيل ح ٢.

[٣]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٩٥ ح ٨. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٤١ ح ٣٦٢ ، والكافي : ٧ / ٢٣٤ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٧٢ صدر ح ٣٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٨ صدر ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٧٩ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٤ ح ٤ ، وص ١٨٤ ح ٢٢.

[٤]ـ « ولو » أ ، ب ، د.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست