وإذا وقع الرّجل على مكاتبته فإن كانت
أدّت الرّبع [٥]
ضرب الحدّ ، وإن كان محصناً رجم ، وإن لم تكن أدّت شيئاً فليس عليه شيء [٦].
وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين
بامرأة ، جلد الغلام دون الحدّ ، وتضرب المرأة الحدّ ، وإن كانت محصنة لم ترجم ، لأنّ
الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رجمت [٧]
، وكذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك ، ضربت الجارية دون الحدّ ، وضرب الرجل الحدّ
تاماً [٨].
وروي أنّ أمير المؤمنين عليّاً عليهالسلام أُتي برجل زوّج جاريته مملوكه ، ثمّ
[١]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٢٦ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ١٩٦ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٧ ح
١٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٦ ح ٧٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧٩ ـ
أبواب حدّ الزنا ـ ب ٨ ح ٢ وح ٧.