نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 431
وإذا كان الذّنب بين
العبد والعبد فليس للإمام أن يعفو [١].
وإذا تاب اللّوطيّ والزّاني ، فانّ اللّه
يقبل توبتهما إذا عرف من نيّتهما الصّدق ولم يؤاخذهما به ، وإن نويا التّوبة في
حال إقامة الحدّ عليهما فقد تخلّصا في الآخرة ، وإن لم ينويا التّوبة كانا معاقبين
في الآخرة ، إلاّ أن يعفو تبارك وتعالى عنهما [٢][٣].
واعلم أنّ اللّه أوحى إلى موسى عليهالسلام ، يا موسى بن عمران عفّ يعفّ أهلك ، يا
موسى [ بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فإيّاك والزّنا ، ( يا موسى بن ) [٤] عمران ] [٥] كما تدين تدان [٦].
والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة
، ثمّ ينفيان سنة إلى غير مصرهما [٧].
وإذا جامع الرّجل وليدة امرأته فعليه
جلد مائة [٨][٩].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣ ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ٢٥٢ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٥٢ ح ٧ ،
والتهذيب : ١٠ / ٤٦ ح ١٦٥ ، وص ٨٢ ح ٨٦ ، وص ١٢٤ ح ١١٣ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٢ ح ٤
نحوه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٤٠ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٨ ح ١.