نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 430
واعلم أنّ اللّواط هو ما بين الفخذين ، فأمّا
الدّبر فهو الكفر باللّه العظيم [١].
واعلم أنّ حرمة الدّبر أعظم من حرمة
الفرج ، لأنّ اللّه أهلك أُمّة بحرمة الدّبر ، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج [٢].
واعلم أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق
بالنّار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسّيف [٣] ، وإذا أحبّ التّوبة تاب من غير أن
يرفع خبره إلى إمام المسلمين [٤]
، فان رفع خبره إلى الإمام هلك ، فانّه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها [٥].
وللإمام أن يعفو عن كلّ ذنب بين العبد
وخالقه ، فان عفى عنه جاز عفوه ،
[١]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٥٠ ح ٣. وفي المختلف : ٧٦٤ عن المصنّف ورسالة أبيه مثله ، وكذا
في الهداية : ٧٦. وفي المحاسن : ١١٢ ذيل ح ١٠٤ ، والكافي : ٥ / ٥٤٤ ح ٣ ، وعقاب
الأعمال : ٣١٦ ح ٦ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٣٩ ـ أبواب النكاح
المحرّم ـ ب ٢٠ ح ٢. وفي التهذيب : ١٠ / ٥٣ ح ٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢١ ح ١١
باختلاف يسير في ذيله. وفي البحار : ٧٩ / ٦٧ ذيل ح ١٢ عن المحاسن والعقاب.
[٢]ـ فقه الرضا : ٢٧٨ مثله ، وكذا في الكافي : ٥ / ٥٤٣ ح ١ ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٢٩
ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ١٧ ح ٢.
[٣]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٨٢ ح ٩. وفي فقه الرضا : ٢٧٨ مثله ، عنه البحار : ٧٩ / ٧١ صدر
ح ٢٢. وفي الهداية : ٧٦ مثله ، وكذا في المختلف : ٧٦٤ نقلاً عن المصنّف ورسالة
أبيه. وفي الكافي : ٧ / ٢٠١ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٥٣ ضمن ح ٧ ، والاستبصار :
٤ / ٢٢٠ ح ٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٥٧ ـ أبواب حد اللواط ـ ب ٣ ح ١.
[٤]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢١ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٨٨ ضمن ح ٣ ، وص ٢٥٠ صدر ح ١
، والفقيه : ٤ / ٢٦ صدر ح ٤١ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٦ صدر ح ١٦٦ ، وص ١٢٢ صدر ح ١٠٧
بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٣٦ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ضمن ب ١٦.
[٥]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢١ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢٥١ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٢٦
ضمن ح ٤١ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٦ ضمن ح ١٦٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٣٧
ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٦ ح ٤.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 430