responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 42

وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللاً [١] ، فإن كنت بلت قبل الغسل ، فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل ، فأعد الغسل [٢].

وفي حديث آخر : إن لم تكن بلت ، فتوضّأ [٣] ولا تغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل [٤] [٥].

وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل [٦].

وروي ( أنّ عليها الغسل ) [٧] إذا أنزلت ، فإن [٨] لم تنزل فليس عليها شيء [٩].

واعلم أنّ غسل الجنابة والحيض واحد [١٠].


[١]ـ أي بللاً مشتبهاً.

[٢]ـ عنه البحار : ٨١ / ٦٥ ح ٤٦ ، والمستدرك : ١ / ٤٧٧ ح ٣. وفي الهداية : ٢١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٣ / ٤٩ ح ٢ وح ٤ ، والفقيه : ١ / ٤٧ ح ٩ ، والتهذيب : ١ / ١٤٣ ح ٩٦ وح ٩٧ ، والاستبصار : ١ / ١١٨ ح ٢ ، عن معظمها الوسائل : ٢ / ٢٥٠ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٦ ح ١ وح ٥.

[٣]ـ « فتوضّأت » ب.

[٤]ـ الحبائل : عروق ظهر الانسان « مجمع البحرين : ١ / ٤٤٩ ـ حبل ـ ».

[٥]ـ عنه البحار : ٨١ / ٦٥ ذيل ح ٤٦ ، والوسائل : ٢ / ٢٥٠ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٦ ح ٤ ، والمستدرك : ١ / ٤٧٨ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٤٧ ح ١٠ مثله.

[٦]ـ التهذيب : ١ / ١٢٣ ح ٢٠ وح ٢١ ، والاستبصار : ١ / ١٠٧ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢ / ١٩١ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٧ ح ٢١.

[٧]ـ « أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل » البحار ، الوسائل.

[٨]ـ « وإن » ب ، ج.

[٩]ـ عنه البحار : ٨١ / ٥٩ ح ٢٧ ، والوسائل : ٢ / ١٨٨ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٧ ح ٩. وفي الكافي : ٣ / ٤٨ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ٤٨ ح ١٢ ، والتهذيب : ١ / ١٢٣ ح ٢٢ ، والاستبصار : ١ / ١٠٧ ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ.

[١٠]ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٧ ح ٢ ، وفي البحار : ٨١ / ٢٧ ح ٤ عنه وعن الخصال : ٢ / ٦٠٣ ضمن ح ٩ ، وأمالي الصدوق : ٥١٥ ، والهداية : ١٩ مثله ، وفي الوسائل : ٢ / ٣١٦ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٣ ح ٣ عنه وعن الفقيه : ١ / ٤٤ ح ٢ ، والأمالي مثله. وفي الكافي : ٣ / ٨٣ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ١٠٦ ح ٦ ، وص ٣٩٥ ذيل ح ٤٦ مثله.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست