فان حلّف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد
إلاّ بعلمه ، فلا يجوز له أن يخرج حتّى يعلمه ، فان خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع
عليه وعلى عياله ضرر ، فليخرج ولا شيء عليه [٤].
وإذا ادّعى عليك مالاً ولم يكن على [٥] بيّنة ، فأراد المدّعي أن يحلّفك [٦] ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهماً فاعطه
ولا تحلف ، وإن كان أكثر من ثلاثين درهماً [٧]
فاحلف ولا تعطه [٨][٩].
[١]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٩١ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٣ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٥٧
ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٨٦ ح ٣٨ وح ٣٩ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٥ ح ١ وح ٢
باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل : ١٠ / ٣٧٨ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ٧ ح
١ وح ٣.
[٢]ـ الفقيه : ٣ / ٢٣٣ مثله ، وكذا في التهذيب : ٨ / ٣١٩ ح ٢ ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٩٧
ـ أبواب الكفارات ـ ب ٢٧ ح ٢. وسيأتي في ص ٤٧٣ نحوه.
[٣]ـ الفقيه : ٣ / ٢٣٣ ، وص ٢٤٣ مثله ، وفي ص ٢٣٧ ذيل ح ٥٢ نحوه ، وفي التهذيب : ٨ / ٣٢٠
ضمن ح ٣ مثله ، وفي قرب الاسناد : ٢٥٦ ح ١٠١١ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي نوادر
أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٢ ح ١٢٧ ، وص ٦٦ ذيل ح ١٣٦ ، والكافي : ٦ / ١٥٨ ذيل ح ٢٢
نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ / ٣٦٩ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ٧. وفي البحار :
١٠٤ / ١٦٨ ح ٥ عن قرب الاسناد.
[٤]ـ الفقيه : ٣ / ٢٣٣ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٦٢ ح ١٠ ، والتهذيب : ٨ / ٢٩٠ ح ٦٣
باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٢٧٧ ـ أبواب الأيمان ـ ب ٤٠ ح ١.