نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 407
باب الأيمان ، والنّذور ، والكفّارات
اليمين على وجهين ، أحدهما : أن يحلف
الرّجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنّه يفعل ذلك الشّيء ، أو يحلف على ما
يلزمه أن يفعل فعليه الكفّارة إذا لم يفعله.
والأُخرى على ثلاثة أوجه ، فمنها : ما
يؤجر الرّجل عليه إذا حلف كاذباً ومنها : ما لا كفّارة عليه فيها [١] ولا أجر له [٢] ، ومنها : ما لا كفّارة عليه فيها ، والعقوبة
فيها دخول النّار ، فأمّا التي يؤجر الرجل عليها إذا حلف كاذباً [٣] ولا [٤] تلزمه الكفّارة ، فهو أن يحلف الرّجل
في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله ، وأمّا التي لا كفّارة عليه ولا أجر له ، فهو أن
يحلف الرّجل على شيء ، ثمّ يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي
هو خير ، وأمّا التي عقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف [٥]الرّجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه
ظلماً ، فهذه يمين غموس