responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 407

باب الأيمان ، والنّذور ، والكفّارات

اليمين على وجهين ، أحدهما : أن يحلف الرّجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنّه يفعل ذلك الشّيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفّارة إذا لم يفعله.

والأُخرى على ثلاثة أوجه ، فمنها : ما يؤجر الرّجل عليه إذا حلف كاذباً ومنها : ما لا كفّارة عليه فيها [١] ولا أجر له [٢] ، ومنها : ما لا كفّارة عليه فيها ، والعقوبة فيها دخول النّار ، فأمّا التي يؤجر الرجل عليها إذا حلف كاذباً [٣] ولا [٤] تلزمه الكفّارة ، فهو أن يحلف الرّجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله ، وأمّا التي لا كفّارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرّجل على شيء ، ثمّ يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير ، وأمّا التي عقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف [٥]الرّجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلماً ، فهذه يمين غموس


[١]ـ ليس في «أ» و «د» و « المستدرك ».

[٢]ـ ليس في « المستدرك ».

[٣]ـ ليس في «أ» و «د».

[٤]ـ « ولم » أ.

[٥]ـ « إذا حلف » أ ، د.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست