نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 403
ولا تجوز شهادتهنّ في رؤية الهلال ، ولا
في الطّلاق [١].
وإذا شهد أربعة شهود على رجل بالزّنا
ولم يعدلوا ، ضربوا حدّ المفتري [٢].
وإذا شهد ثلاثة عدول وقالوا : الآن يأتي
الرابع ، ضربوا حدّ المفتري [٣].
وقال والدي رحمهالله في رسالته إليّ : إذا شهد أربعة [٤] عدول على رجل بالزّنا فرجم ، أو شهد
رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل [٥]
، فرجم الذي شهدوا عليه بالزّنا ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسّرقة ، ثمّ رجعا عن
شهادتهما ، ثمّ قالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه ، فأتيا برجل آخر [٦] فقالا : هذا الذي قتل ، أو هذا الذي
سرق ، أُلزما دية المقتول الذي قتل ، ودية اليد التي قطعت بشهادتهما ، ولم تقبل
شهادتهما بعد ذلك ، وردّ بما [٧]
ألزم من شهدا عليه ، وعقوبتهما في الآخرة النّار استحقّاها من قبل أن تزول
أقدامهما [٨].
[١]ـ الكافي : ٧ / ٣٩١ صدر ح ٦ مثله ، وفي ضمن ح ٤ وضمن ح ٥ وضمن ح ٩ ، وص ٣٩٢ ضمن ح
١١ ، والفقيه : ٣ / ٣١ ضمن ح ٢٩ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٤ ضمن ح ١٠٩ وضمن ح ١١٠ ، وص
٢٦٥ ضمن ح ١١١ ، وص ٢٦٧ ضمن ح ١١٨ ، والاستبصار : ٣ / ٢٣ ضمن ح ٤ وضمن ح ٥ ، وص ٢٤
ضمن ح ٧ ذيله ، وفي الكافي : ٧ / ٣٩١ ضمن ح ٨ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٤ صدر ح ١٠٧ ، وص
٢٦٩ صدر ح ١٢٩ وصدر ح ١٣٠ ، والاستبصار : ٣ / ٣٠ صدر ح ٢٨ وصدر ح ٢٩ ، صدره عنها
الوسائل : ٢٧ / ٣٥٠ ـ أبواب الشهادات ـ ضمن ب ٢٤.
[٢]ـ فقه الرضا : ٢٦٢ ، والهداية : ٧٦ مثله ، وكذا في التهذيب : ١٠ / ٦٩ ح ٢٤ ، عنه
الوسائل : ٢٨ / ١٩٥ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ١٢ ح ٤.
[٣]ـ فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢١٠ ح ١ وح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٤ ح ٣٦ ،
والتهذيب : ١٠ / ٤٩ ح ١٨٥ ، وص ٧٠ ح ٢٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٩٦ ـ أبواب حدّ
الزنا ـ ب ١٢ ح ٨ ، وص ١٩٤ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ١٢ ح ٣.