نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 402
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن رجل قبّل رجلاً حفر بئر عشر قامات
بعشرة دراهم ، فحفر قامة ثمّ عجز ، فقال له عليهالسلام
: من خمسة وخمسين جزء جزء من عشرة دراهم [١].
وإذا اشترى رجل جارية ، فجاء رجل
فاستحقّها وقد ولدت من المشتري ، ردّت الجارية وكان له ولدها بقيمته [٢].
ولا بأس بشهادة النّساء في النّكاح ، والدّين
، وفي كلّ ما لا يتهيّأ ( للرّجال أن ينظروا ) [٣]
إليه [٤].
ولا بأس بشهادة [٥] النّساء في الحدود إذا شهد امرأتان
وثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة ورجلان [٦].
[١]ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٥٩ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٣٥ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٤٢٢ ح ٣
مثله.
[٢]ـ الفقيه : ٣ / ٥٢ ذيل ح ٤ مثله ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٢٦١ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب
١٣ ذيل ح ١٤ وفي ج ٢١ / ١٧١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٥٧ ذيل ح ١ عن
التهذيب : ٨ / ١٦٩ ذيل ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ٣٦٨ ذيل ح ٤ مثله. وفي الكافي : ٥
/ ٢١٥ ح ١٠ نحوه.