responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 402

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل قبّل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر قامة ثمّ عجز ، فقال له عليه‌السلام : من خمسة وخمسين جزء جزء من عشرة دراهم [١].

وإذا اشترى رجل جارية ، فجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري ، ردّت الجارية وكان له ولدها بقيمته [٢].

ولا بأس بشهادة النّساء في النّكاح ، والدّين ، وفي كلّ ما لا يتهيّأ ( للرّجال أن ينظروا ) [٣] إليه [٤].

ولا بأس بشهادة [٥] النّساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة ورجلان [٦].


[١]ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٥٩ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٣٥ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٤٢٢ ح ٣ مثله.

[٢]ـ الفقيه : ٣ / ٥٢ ذيل ح ٤ مثله ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٢٦١ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ١٣ ذيل ح ١٤ وفي ج ٢١ / ١٧١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٥٧ ذيل ح ١ عن التهذيب : ٨ / ١٦٩ ذيل ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ٣٦٨ ذيل ح ٤ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٢١٥ ح ١٠ نحوه.

[٣]ـ « للرجل أن ينظر » ب.

[٤]ـ فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٩١ صدر ح ٤ وصدر ح ٥ ، وص ٣٩٢ صدر ح ١١ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٢ صدر ح ٣٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٧١ صدر ح ١٣٩ ، والاستبصار : ٣ / ٢٣ صدر ح ١ قطعة ، عن معظمها الوسائل : ٢٧ / ٣٥٠ ـ أبواب الشهادات ـ ضمن ب ٢٤.

[٥]ـ « في شهادة » ب.

[٦]ـ عنه المختلف : ٧١٥ وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٩٠ ح ٣ ، وص ٣٩١ ضمن ح ٥ ، وص ٣٩٢ ضمن ح ١١ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٤ ضمن ح ١٠٨ وضمنح ١١٠ ، وص ٢٦٥ ذيل ح ١١٢ ، والاستبصار : ٣ / ٢٣ ح ٣ وضمن ح ٥ ، وص ٢٤ ذيل ح ٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٥٠ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٤ ح ٣ وح ٥ وح ٧.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست