responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 401

شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضرّ به [١].

وإذا اشترى رجلان جارية ، فواقعاها جميعاً فأتت بولد ، فانّه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة أُلحق به الولد ، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ [٢].

وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد ، بعد أن اشتراها الأوّل وواقعها ، والثّاني اشتراها [٣] وواقعها ، والثّالث اشتراها وواقعها ، كلّ ذلك في طهر واحد فأتت بولد ، فانّ الحقّ أن [٤] يلحق الولد بالذي [٥] عنده الجارية ، ليصير [٦] إلى قول رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، قال والدي رحمه‌الله في رسالته إليّ : هذا ما لا يخرج في النظر ، وليس فيه إلاّ التّسليم [٧].


[١]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٧٥ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢١٨ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٧٢ ح ٢٤ ، والاستبصار : ٣ / ٨٢ ح ١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ١٠ ح ٣ إلى قوله : ردّ على مواليهما ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٧١ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ١٨ ح ١.

[٢]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي إرشاد المفيد : ١٩٥ باختلاف في اللّفظ إلى قوله : وعلى كلّ واحد. وفي الكافي : ٥ / ٤٩١ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٦٩ صدر ح ١٥ ، وص ١٧٠ صدر ح ١٦ ، والاستبصار : ٣ / ٣٦٨ صدر ح ٥ ، وص ٣٦٩ صدر ح ٦ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٧١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ضمن ب ٥٧. وفي الكافي : ٧ / ١٩٥ ح ٦ وح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٠ ح ٩٧ وح ٩٨ نحو ذيله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٢١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٢ ح ٧ وح ٨.

[٣]ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

[٤]ـ ليس في «ب».

[٥]ـ « بالرجل الذي » أ ، د.

[٦]ـ « وليصر » المستدرك.

[٧]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر : ١١٠ ح ٢٤ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٥ / ٤٩١ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٦٨ ح ١١ وص ١٦٩ ح ١٢ ، والاستبصار : ٣ / ٣٦٧ ح ١ ، وص ٣٦٨ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٧٣ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٥٨ ح ٢ وح ٣ وح ٧.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست