وإذا اشترى رجلان جارية ، فواقعاها
جميعاً فأتت بولد ، فانّه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة أُلحق به الولد ، ويغرم
نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ [٢].
وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على
الانفراد ، بعد أن اشتراها الأوّل وواقعها ، والثّاني اشتراها [٣] وواقعها ، والثّالث اشتراها وواقعها ، كلّ
ذلك في طهر واحد فأتت بولد ، فانّ الحقّ أن [٤]
يلحق الولد بالذي [٥]
عنده الجارية ، ليصير [٦]
إلى قول رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
: الولد للفراش وللعاهر الحجر ، قال والدي رحمهالله
في رسالته إليّ : هذا ما لا يخرج في النظر ، وليس فيه إلاّ التّسليم [٧].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٧٥ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢١٨ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٧٢ ح
٢٤ ، والاستبصار : ٣ / ٨٢ ح ١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ١٠ ح ٣ إلى قوله : ردّ
على مواليهما ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٧١ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ١٨ ح ١.
[٢]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي إرشاد المفيد : ١٩٥
باختلاف في اللّفظ إلى قوله : وعلى كلّ واحد. وفي الكافي : ٥ / ٤٩١ صدر ح ٢ ، والتهذيب
: ٨ / ١٦٩ صدر ح ١٥ ، وص ١٧٠ صدر ح ١٦ ، والاستبصار : ٣ / ٣٦٨ صدر ح ٥ ، وص ٣٦٩
صدر ح ٦ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٧١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ضمن ب
٥٧. وفي الكافي : ٧ / ١٩٥ ح ٦ وح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٠ ح ٩٧ وح ٩٨ نحو ذيله ، عنهما
الوسائل : ٢٨ / ١٢١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٢ ح ٧ وح ٨.