واعلم أنّ الحكم ( في الدّعاوى ) [٢] كلّها ، أنّ البيّنة على المدّعي
واليمين على المدّعى عليه [٣]
، فان نكل عن اليمين لزمه الحقّ [٤]
، فان ردّ المدّعى عليه اليمين على المدّعي إذا لم يكن للمدّعي شاهدان فلم يحلف
فلا حقّ له [٥]
، إلاّ في الحدود فلا يمين فيها ، وفي الدّم فانّ البيّنة على المدعى عليه واليمين
على المدّعي ، لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم [٦].
واعلم أنّ أيّما رجل كان بينه وبين [٧] أخ له مماراة في حقّ ، فدعاه إلى رجل
من إخوانه [٨]
ليحكم بينه وبينه ، فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال اللّه
عزّ وجلّ : (أَلَمْ
تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ
[٣]ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٣٦٧ صدر ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٦٠ مثله ، وكذا في الهداية :
٧٤ ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٩ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٦١ صدر ح ٤ ، وص
٤١٥ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٠ صدر ح ١ ذيله ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٢٣٣ ـ أبواب
كيفية الحكم ـ ب ٣ ح ١ وح ٢ وح ٥.
[٤]ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٣٦٩ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٦٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣
/ ٣٩ عن رسالة أبيه. وفي أمالي الطوسي : ١ / ٣٦٨ ضمن حديث بمعناه ، عنه الوسائل :
٢٧ / ٢٣٥ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ٣ ح ٧.
[٥]ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٣٧٠ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٦٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٩
عن رسالة أبيه ، وفي الهداية : ٧٤ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤١٦ ح ١ وح ٢ وذيل ح ٣ ،
والفقيه : ٣ / ٣٨ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٢٣٠ ح ٧ وح ٨ ، وص ٢٣١ ذيل ح ١٣
باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٢٤١ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ٧ ح ١ وح ٢
وح ٤.
[٦]ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٣٦٧ ذيل ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٦٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣
/ ٣٩ عن رسالة أبيه ، وفي الهداية : ٧٤ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤١٥ ح ٢ ، والتهذيب
: ٦ / ٢٢٩ ح ٥ باختلاف يسير في ألفاظ صدره ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٢٣٤ ـ أبواب
كيفية الحكم ـ ب ٣ ح ٣.