responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 392

وقال الصّادق عليه‌السلام : لا بأس أن يستأجر الرّجل الأرض ، ثمّ يؤاجرهابأكثر ممّا استأجرها ، إنّ هذا ليس كالحانوت ، إنّ فضل الحانوت والأجيرحرام [١].

ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم ، فسكن ثلثيها [٢] وأجّر ثلثها [٣] بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به [٤].

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلا يقصله ، ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة ، وقد اشتراه من أصله ، وعلى أربابه خراج ، فقال عليه‌السلام : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلاً [٥]وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً ، وإلاّ فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً [٦].

ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشّعير ( قبل أن يسنبل ) [٧] وهو حشيش ، إلاّ أن يشتريه للقصيل يعلفه [٨] الدّواب [٩] [١٠].


[١]ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٢٥ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢٠ ح ٤ وعن الكافي : ٥ / ٢٧٢ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠٣ ح ٤١ ، والاستبصار : ٣ / ١٢٩ ح ٣ مثله.

[٢]ـ « ثلثها » ب ، ج.

[٣]ـ « ثلثيها » ب.

[٤]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٥ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ١٥٧ ذيل ح ١١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٢٥ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢٠ ذيل ح ٣.

[٥]ـ ليس في «أ» و «ج».

[٦]ـ عنه الوسائل : ١٨ / ٢٣٦ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ١١ ح ٧ وعن الفقيه : ٣ / ١٤٨ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٤٢ ح ١١ ، والاستبصار : ٣ / ١١٢ ح ٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٥ / ٢٧٥ ح ٦.

[٧]ـ ليس في «أ».

[٨]ـ « تعلفه » د ، المستدرك.

[٩]ـ « للدواب » ج.

[١٠]ـ عنه المختلف : ٣٧٧ ، والمستدرك : ١٣ / ٣٦٠ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ١٤٩ صدر ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٨ / ٢٣٧ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ١١ ح ١٠.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست