نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 392
وقال الصّادق عليهالسلام : لا بأس أن يستأجر الرّجل الأرض ، ثمّ
يؤاجرهابأكثر ممّا استأجرها ، إنّ هذا ليس كالحانوت ، إنّ فضل الحانوت والأجيرحرام
[١].
ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم
، فسكن ثلثيها [٢]
وأجّر ثلثها [٣]
بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به [٤].
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلا
يقصله ، ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة ، وقد اشتراه من أصله ، وعلى
أربابه خراج ، فقال عليهالسلام
: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلاً [٥]وإن
شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً ، وإلاّ فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً
[٦].
ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشّعير
( قبل أن يسنبل ) [٧]
وهو حشيش ، إلاّ أن يشتريه للقصيل يعلفه [٨]
الدّواب [٩][١٠].
[١]ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٢٥ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢٠ ح ٤ وعن الكافي : ٥ / ٢٧٢ ح ٣ ، والتهذيب
: ٧ / ٢٠٣ ح ٤١ ، والاستبصار : ٣ / ١٢٩ ح ٣ مثله.
[١٠]ـ عنه المختلف : ٣٧٧ ، والمستدرك : ١٣ / ٣٦٠ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ١٤٩ صدر ح ٦
باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٨ / ٢٣٧ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ١١ ح ١٠.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 392