بأكثر ممّا يخرج منها من الطّعام ، والخراج على العلج [١].
ولا بأس أن تستأجر [٢] الأرض بدراهم ، وتزارع [٣] النّاس على الثّلث أو الرّبع [٤] أو أقلّ أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرّجل إلاّ بما أخرجت أرضك [٥].
وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة [٦].
ولا بأس ببيع [٧] العصير والتّمر ممّن يجعله خمراً [٨].
ولا بأس ببيع الخشب ممن يتّخذه برابط [٩] ، ولا يجوز بيعه ممن يتّخذه صلباناً [١٠].
وإن استأجر الرّجل من صاحبه أرضاً ، وقال : أجرنيها بكذا وكذا ، إن
[١]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٦٦ ح ٢. وفي التهذيب : ٧ / ١٩٤ ذيل ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٩ / ٤٧ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١٢ ذيل ح ٢.
[٢]ـ « يستأجر » أ ، ج ، د. « يستعمل » ب ، وما أثبتناه من المستدرك.
[٣]ـ « يزارع » جميع النسخ وما أثبتناه من المستدرك.
[٤]ـ « الربع » أ.
[٥]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٧٠ ح ١. وفي التهذيب : ٧ / ١٩٤ ح ٥ مثله ، عنه الوسائل : ١٩ / ٥٢ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١٥ ح ١.
[٦]ـ عنه الوسائل : ١٩ / ٥٤ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١٦ ح ٣ وعن الكافي : ٥ / ٢٦٥ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٥٩ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ١٩٥ ح ٩ مثله.
[٧]ـ « أن يبيع » أ ، د.
[٨]ـ الكافي : ٥ / ٢٣١ ح ٨ نحوه ، وفي التهذيب : ٧ / ١٩٦ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٢٣٠ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٥٩ ح ٥ ، وص ٢٣١ ح ٧.
[٩]ـ البربط : ملهاة تشبه العود « لسان العرب : ٧ / ٢٥٨ ».
[١٠]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ١٢٢ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٢٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٣٧٣ ح ٢٠٣ ، وج ٧ / ١٣٤ ح ٦١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ١٧٦ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤١ ح ١.