responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 387

فان أعطى رجل رجلاً مالاً مضاربة ، ونهاه ( من أن ) [١] يخرج من البلاد فخرج به ، فانّه يضمن المال إن هلك ، والرّبح بينهما [٢].

وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضمّن القصّار والصّائغ ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده [٣].

وكان أبو جعفر عليه‌السلام يتفضّل على القصّار والصّائغ إذا كان مأموناً [٤].


[١]ـ « على أن لا » أ ، د.

[٢]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٥٦ ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ٢٤٠ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٤٣ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١٨٩ ح ٢٣ وح ٢٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ١٥ ـ أبواب المضاربة ـ ب ١ ح ١ وح ٦.

[٣]ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٤٧ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢٩ ح ٢٢. وفي الكافي : ٥ / ٢٤٢ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٢٠ صدر ح ٤٣ وصدر ح ٤٤ ، والاستبصار : ٣ / ١٣٣ صدر ح ٩ وصدر ح ١٠ صدره ، وفي التهذيب : ٧ / ٢٢٠ ح ٤٥ باختلاف يسير في صدره ، وفي الكافي : ٥ / ٢٤١ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١٦١ ذيل ح ١ ذيله.

[٤]ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٤٨ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢٩ ح ٢٣ ، وفي التهذيب : ٧ / ٢٢٠ ذيل ح ٤٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٣٣ ذيل ح ١٠ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٢٤٢ ذيل ح ٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٣٣ ذيل ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست