responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 386

فهو من مال الرّاهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله [١].

وليس على مستعير عارية ضمان إلاّ أن يشترط ، إلاّ الذّهب والفضّة فإنّهما مضمونان شرط أو [٢] لم يشرط [٣] [٤].

وصاحب الوديعة والرّهن مؤتمنان [٥]. [ ويقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين ] [٦].

[ وسئل [٧] الصّادق عليه‌السلام عن المودّع إذا كان غير ثقة ، هل يقبل قوله؟ قال : نعم ، ولا يمين عليه [٨].

وروي ( في حديث آخر ) [٩] أنّه قال عليه‌السلام : لم يخنك الأمين ولكنّك ائتمنت الخائن [١٠] [١١]].


[١]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٠ ذيل ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٥ ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ١٨ / ٣٨٥ ـ أبواب الرهن ـ ب ٥ ح ١ ، وقد تقدم في ص ٣٨٤ نحوه.

[٢]ـ هكذا في « م ». « أم » أ ، ب ، ج ، د.

[٣]ـ « يشترط » المستدرك.

[٤]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٥ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١٨٣ صدر ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٥ / ٢٣٨ ح ٢ وح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١٩ / ٩٦ ـ أبواب العارية ـ ب ٣ ح ١ وح ٢ وح ٤.

[٥]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٦ ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٨ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٩ ح ٣ ، وص ١٨٣ صدر ح ٨ ، والاستبصار : ٣ / ١٢٦ صدر ح ٩ مثله إلاّ أنّه فيها البضاعة بدل « الرهن » ، عنها الوسائل : ١٩ / ٧٩ ـ أبواب الوديعة ـ ب ٤ ح ١.

[٦]ـ أثبتناه من المسالك : ٢ / ٢٩١ نقلاً عنه.

[٧]ـ ذكر العلاّمة في المختلف : ٤٤٤ قبل الحديث : إذا ادّعى الودعيّ أنّ الوديعة سرقت أو ضاعت ، قال الصدوق في المقنع : يقبل قوله بغير يمين. والظاهر أنّه قد سقط من النسخ الخطّية ، ولم نثبته في المتن لعدم بيان مجموع قول المصنّف.

[٨]ـ عنه المختلف : ٤٤٤ ، والوسائل : ١٩ / ٨٠ ـ أبواب الوديعة ـ ب ٤ ح ٧.

[٩]ـ ليس في « الوسائل ».

[١٠]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف ، والوسائل نقلاً عنه.

[١١]ـ عنه المختلف : ٤٤٤ ، والوسائل : ١٩ / ٨٠ ـ أبواب الوديعة ـ ب ٤ ح ٨. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٥ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ١٨١ ذيل ح ٩ مثله ، وكذا في الكافي : ٥ / ٢٩٩ ح ٤ باسناده ، عن أبي جعفر عليه‌السلام .

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست