responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 382

باب ما هو بمنزلة اللقطة

سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً ، واللّص مسلم ، هل يردّه عليه؟ قال عليه‌السلام : لا يردّه عليه ، فان أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يديه [١] بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولاً ، فان أصاب صاحبها وإلاّ تصدّق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّر بين الأجر والغرم ، فان اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له [٢].


[١]ـ « يده » أ.

[٢]ـ عنه الوسائل : ٢٥ / ٤٦٣ ـ أبواب اللقطة ـ ب ١٨ ح ١ وعن الكافي : ٥ / ٣٠٨ ح ٢١ ، والفقيه : ٣ / ١٩٠ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٩٦ ح ٣١ ، والاستبصار : ٣ / ١٢٤ ح ٢ مثله.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست