نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 379
باب اللقطة
وإذا وجدت لقطة فلا تمسّها ولا تأخذها ،
فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه [١].
وإن وجدت في الحرم لقطة فعرّفها سنة ، فإن
ظهر صاحبها وإلاّ تصدّقت بها ، وإن وجدتها في غير الحرم فعرّفها سنة ، فإن جاء [٢] صاحبها وإلاّ فهي كسبيل مالك [٣] ، وإن كانت دون درهم فهي لك [٤].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٢٤ ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢٦٦ باختلاف في ألفاظ صدره. وفي
الفقيه : ٣ / ١٩٠ صدر ح ١٨ مثله ، وفي التهذيب : ٦ / ٣٩٠ ح ٦ باختلاف في اللفظ ، وفي
ص ٢٨٩ ذيل ح ٣ ، والاستبصار : ٣ / ٦٨ ذيل ح ٣ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٣٩
ـ أبواب اللقطة ـ ب ١ ح ١ وح ٢ ، وص ٤٤٣ ب ٢ ح ٩. وفي المختلف : ٤٤٩ عن المصنّف
صدره.