وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه
، المأدوم [٢]
دون غيره [٣].
ولا بأس أن يشتري الرّجل طعاماً فلا
يبيعه يلتمس به الفضل إذا [٤]
كان بالمصر طعام غيره ، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه ،
وهو محتكر [٥].
[ والحكرة تكون في الحنطة ، والشّعير ، والتّمر
، والزّبيب ، والسّمن ، والزّيت ] [٦][٧].
ولا بأس بالسّلف [٨] في كلّ شيء ، من حيوان أو طعام أو غير
ذلك [٩].
[١]ـ فقه الرضا : ٢٥٥ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٤٢ ذيل ح ١٦٣ ، والكافي : ٥ / ١٣٥
ذيل ح ١ وذيل ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ١٠٩ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٤ ذيل ح ٨٥ وذيل
ح ٨٦ ، والاستبصار : ٣ / ٤٩ ذيل ح ٤ وذيل ح ٥ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٧ / ٢٦٤ ـ
٢٦٦ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ضمن ب ٧٨.
[٢]ـ الطعام المأدوم : الخبز « لسان العرب : ١٢ / ٩ ».
[٣]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٠٠ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٥٥ مثله. وفي الكافي : ٥ / ١٣٧ ح
٢ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٦ ح ٩٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٢٧٠ ـ أبواب ما يكتسب به
ـ ب ٨٢ ح ٢.
[٥]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٧٧ ح ٣. وفي الكافي : ٥ / ١٦٤ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٦٨
ح ٣ ، والتوحيد : ٣٨٩ ح ٣٦ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٠ صدر ح ١١ ، والاستبصار : ٣ / ١١٥
صدر ح ٧ نحوه ، عنها الوسائل : ١٧ / ٤٢٧ ـ أبواب آداب التجارة ـ ب ٢٨ ح ١.
[٦]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٣٤٦ نقلاً عنه.
[٧]ـ الفقيه : ٣ / ١٦٨ ح ١ ، والخصال : ٣٢٩ ح ٢٣ مثله ، وفي قرب الاسن اد : ١٣٥ ذيل ح
٤٧٢ ، والكافي : ٥ / ١٦٤ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١٥٩ ح ٩ ، والاستبصار : ٣ / ١١٤ ح ٤
باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٧ / ٤٢٣ ـ أبواب آداب التجارة ـ ضمن ب ٢٧. وفي
البحار : ١٠٣ / ٨٧ ح ١ عن قرب الاسناد.
[٨]ـ السّلف : نوع من البيوع يعجّل فيه الثمن ، وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل مسمى «
مجمع البحرين : ١ / ٤٠١ ـ سلف ـ ».
[٩]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٨١ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ١٦٨ صدر ح ٢٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤١
صدر ح ٦٣ باختلاف في اللّفظ ، وفي الكافي : ٥ / ٢٢٠ صدر ح ١ نحو صدره ، وفي ص ٢٢١
ح ٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٨٣ ـ أبواب السلف ـ ضمن ب ١.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 372