وإن جحد رجل حقّك ، ثمّ وقع له عندك مال
، فلا تأخذ منه إلاّ حقّك ومقدار ما حبسه عندك ، وتقول : اللّهمّ إنّي ( لم آخذ ما
أخذت منه خيانة وظلماً ، ولكنّي ) [٣]
أخذته مكان حقّي [٤]
، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف ، إذا قلت هذه الكلمة [٥].
ولا تطالب أحداً في الحرم ولا بمكّة
بحقّك ، ولا تسلّم عليه فتفزعه ، إلاّ أن
[١]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٠٠ ح ١ ، وج ١٦ / ٤٠ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٥٢ ، ونوادر
أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٠ ذيل ح ٩٠ ، والكافي : ٧ / ٤٣٨ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١١٤
ح ٢٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٨٣ ذيل ح ٣٢ مثله ، وفي المحاسن : ١٢٠ ح ١١٣ ، والكافي : ٧
/ ٤٣٨ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٢٩ ح ١٠ مثله مسنداً عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، عن معظمها الوسائل : ٢٣ / ٢١١ ـ
أبواب الأيمان ـ ب ٦ ح ١ وح ٣ ، وفي البحار : ١٠٤ / ٢٨٦ ح ١٥ عن النوادر.
[٢]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٠٠ ضمن ح ١. وفي الكافي : ٥ / ١٠١ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ /
١١٣ صدر ح ١٧ ، والتهذيب : ٨ / ٢٩٣ صدر ح ٧٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل
: ٢٧ / ٢٤٦ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ١٠ ح ١.