نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 368
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن الرّجل يبضعه [١] الرّجل ثلاثين درهماً في ثوب ، وآخر
بعشرين درهماً في ثوب ، فبعث بالثّوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، فقال :
يباع الثّوبان جميعاً فيعطى صاحب الثّلاثين ثلاثة أخماس الثّمن ، ويعطى صاحب
العشرين خمسي الثّمن ، قيل : فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثّلاثين : إختر أيّهما
شئت؟ قال : قد أنصفه [٢].
واعلم أنّ من ترك داراً أو عقاراً أو
أرضاً في يد غيره ، فلم يتكلّم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين ، فلا حقّ له [٣].
وإذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك عليه [٤] وحلف ، ثمّ أتاك بالمال بعد مدّة [٥] وبما ربح فيه ، وندم على ما كان منه ، فخذ
منه رأس مالك ونصف الرّبح ، وردّ عليه نصف الربح ، فانّه تائب [٦].
وقال النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : من حلف باللّه فليصدق ، ومن حُلِفَ
له فليرض ، ومن لم
[١]ـ « يبيع » أ ، « يبتع » د. والابضاع : هو أن يدفع الانسان إلى غيره مالاً ليبتاع
متاعاً ، ولا حصّة له في ربحه بخلاف المضاربة « مجمع البحرين : ١ / ٢٠٩ ـ بضع ـ ».
[٢]ـ عنه الوسائل : ١٨ / ٤٥١ ـ أبواب الصلح ـ ب ١١ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٤٢١ ح ٢ ، والفقيه
: ٣ / ٢٣ ح ١١ ، والتهذيب : ٦ / ٢٠٨ ح ١٣ ، وص ٣٠٣ ح ٥٤ مثله.
[٣]ـ عنه المختلف : ٤١٦ ، والمستدرك : ١٧ / ١١٩ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٩٧ ذيل ح ١ ، والتهذيب
: ٧ / ٢٣٢ ذيل ح ٣٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٤٣٣ ـ أبواب إحياء الموات ـ ب ١٧
ح ١.
خالف العلاّمة في المختلف قول
المصنّف لأصالة بقاء الحق. وحمل صاحب الوسائل الرواية على الأرض المتروكة المغروسة
سابقاً ، لأنّها لا تخرب عادة إلاّ في عشر سنين أو نحوها ، واحتمل فيها التقية
أيضاً.