responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 368

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن الرّجل يبضعه [١] الرّجل ثلاثين درهماً في ثوب ، وآخر بعشرين درهماً في ثوب ، فبعث بالثّوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، فقال : يباع الثّوبان جميعاً فيعطى صاحب الثّلاثين ثلاثة أخماس الثّمن ، ويعطى صاحب العشرين خمسي الثّمن ، قيل : فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثّلاثين : إختر أيّهما شئت؟ قال : قد أنصفه [٢].

واعلم أنّ من ترك داراً أو عقاراً أو أرضاً في يد غيره ، فلم يتكلّم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين ، فلا حقّ له [٣].

وإذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك عليه [٤] وحلف ، ثمّ أتاك بالمال بعد مدّة [٥] وبما ربح فيه ، وندم على ما كان منه ، فخذ منه رأس مالك ونصف الرّبح ، وردّ عليه نصف الربح ، فانّه تائب [٦].

وقال النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من حلف باللّه فليصدق ، ومن حُلِفَ له فليرض ، ومن لم


[١]ـ « يبيع » أ ، « يبتع » د. والابضاع : هو أن يدفع الانسان إلى غيره مالاً ليبتاع متاعاً ، ولا حصّة له في ربحه بخلاف المضاربة « مجمع البحرين : ١ / ٢٠٩ ـ بضع ـ ».

[٢]ـ عنه الوسائل : ١٨ / ٤٥١ ـ أبواب الصلح ـ ب ١١ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٤٢١ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٣ ح ١١ ، والتهذيب : ٦ / ٢٠٨ ح ١٣ ، وص ٣٠٣ ح ٥٤ مثله.

[٣]ـ عنه المختلف : ٤١٦ ، والمستدرك : ١٧ / ١١٩ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٩٧ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٣٢ ذيل ح ٣٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٤٣٣ ـ أبواب إحياء الموات ـ ب ١٧ ح ١.

خالف العلاّمة في المختلف قول المصنّف لأصالة بقاء الحق. وحمل صاحب الوسائل الرواية على الأرض المتروكة المغروسة سابقاً ، لأنّها لا تخرب عادة إلاّ في عشر سنين أو نحوها ، واحتمل فيها التقية أيضاً.

[٤]ـ « عليك » أ ، د.

[٥]ـ ليس في «د».

[٦]ـ فقه الرضا : ٢٥٢ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ١٨٠ ح ٦ باختلاف في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ١٩ / ٨٩ ـ أبواب الوديعة ـ ب ١٠ ح ١ ، وفي ج ٢٣ / ٢٨٦ ـ أبواب الأيمان ـ ب ٤٨ ح ٣ عن الفقيه.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست