نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 364
وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من
عندك فانّها خيانة ، ولو كان الذي عندك أجود ممّا تجده عند غيرك [١].
وإيّاك وأعمال السّلطان فلا تدخل فيها ،
فان دخلت فيها فأحسن إلى كلّ واحد [٢]
، ولا تردّ أحداً من حاجته [٣]
ما تهيّأ لك [٤].
فقد روي عن الرّضا عليهالسلام أنّه قال : إنّ للّه مع السّلطان
أولياء يدفع بهم عن أوليائه [٥][٦].
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن رجل مسلم يحبّ آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو في ديوان هؤلاء ، فيقتل تحت رايتهم
، فقال : يبعثه [٧]
اللّه على نيّته [٨].
وإذا قال الرّجل لرجل : إعمل لي حاجة
عند السّلطان ولك كذا وكذا ، فلا بأس بذلك [٩].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٥٤ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٥١ مثله. وفي الكافي : ٥ / ١٥١ ح
٦ ، والتهذيب : ٦ / ٣٥٢ ح ١١٩ وح ١٢٠ ، وج ٧ / ٦ ح ١٩ باختلاف في اللفظ ، عنهما
الوسائل : ١٧ / ٣٨٩ ـ أبواب آداب التجارة ـ ب ٥ ح ١ وح ٢.
[٦]ـ عنه الوسائل : ١٧ / ١٩٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٦ ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ١١٢ ح
٧ ، والفقيه : ٣ / ١٠٨ ح ٩٩ ، مسنداً عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام مثله.