responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 364

وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فانّها خيانة ، ولو كان الذي عندك أجود ممّا تجده عند غيرك [١].

وإيّاك وأعمال السّلطان فلا تدخل فيها ، فان دخلت فيها فأحسن إلى كلّ واحد [٢] ، ولا تردّ أحداً من حاجته [٣] ما تهيّأ لك [٤].

فقد روي عن الرّضا عليه‌السلام أنّه قال : إنّ للّه مع السّلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه [٥] [٦].

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل مسلم يحبّ آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو في ديوان هؤلاء ، فيقتل تحت رايتهم ، فقال : يبعثه [٧] اللّه على نيّته [٨].

وإذا قال الرّجل لرجل : إعمل لي حاجة عند السّلطان ولك كذا وكذا ، فلا بأس بذلك [٩].


[١]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٥٤ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٥١ مثله. وفي الكافي : ٥ / ١٥١ ح ٦ ، والتهذيب : ٦ / ٣٥٢ ح ١١٩ وح ١٢٠ ، وج ٧ / ٦ ح ١٩ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٣٨٩ ـ أبواب آداب التجارة ـ ب ٥ ح ١ وح ٢.

[٢]ـ « أحد » أ ، د.

[٣]ـ « حاجة » ب.

[٤]ـ أُنظر الكافي : ٥ / ١٠٩ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٣٣ ح ٤٥ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ١٩٤ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٦ ح ٩. سيأتي ما يؤيّده في ص ٥٣٩.

[٥]ـ « أوليائهم » ب ، ج.

[٦]ـ عنه الوسائل : ١٧ / ١٩٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٦ ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ١١٢ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ١٠٨ ح ٩٩ ، مسنداً عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام مثله.

[٧]ـ « يحشره » الوسائل.

[٨]ـ عنه الوسائل : ١٧ / ١٩٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٦ ح ٦ ، وفي ص ٢٠١ ب ٤٨ ح ٢ عن التهذيب : ٦ / ٣٣٨ ح ٦٥ باختلاف يسير في اللفظ.

[٩]ـ لم أجده في مصدر آخر.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست