نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 360
أرادا فصالاً عن
تراض منهما كان حسناً ، والفصال : الفطام ) [١][٢].
ولا يضارّ الرّجل المرأة إذا طلّقها
ليضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّ اللّه تعالى قد نهى عن ذلك
فقال : (وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)[٣][٤].
[ وإذا طلّق الرجل امرأته وبينهما ولد ،
فالمرأة أحقّ بالولد ، ما لم تتزوّج ] [٥][٦].