responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 36

قال [١] : ) حرمة الرجل المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً سواء [٢].

وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئراً ، فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع ، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع [٣].

وروي : إن كان بينهما أذرع [٤] فلا بأس وإن كانت مبخرة [٥] إذا كانت البئر أعلى [٦] الوادي [٧].

فإن قطّرت قطرة خمر ، أو نبيذ مسكر ، في قدر فيه لحم ومرق كثير ، أُهريق المرق [٨] ، أو أطعم أهل الذّمة ، أو الكلب ، ويغسل اللحم ويؤكل ، وإن قطّرت [٩] ( في القدر قطرة ) [١٠] دم فلا بأس ، فانّ الدم تأكله النار.

وإن قطّر خمر أو نبيذ [١١] في عجين فقد فسد ، ولا بأس أن تبيعه من اليهود


[١]ـ « قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فان » أ.

[٢]ـ عنه الوسائل : ٣ / ٢١٩ ـ أبواب الدفن ـ ب ٥١ ح ١ وعن التهذيب : ١ / ٤١٩ ح ٤٣ ، وص ٤٦٥ ح ١٦٧ مثله.

[٣]ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٨ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٣ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٨ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٤١٠ صدر ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٤٥ صدر ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ١٩٨ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٢٤ ح ٢ وذيل ح ٣. وفي المختلف : ١٥ عن طريق الشيخ ، والمصنّف ، وابن البرّاج ، وابن ادريس ، نحوه أيضاً.

[٤]ـ « ذراعاً » أ ، د.

[٥]ـ البئر المُبخرة : التي يشمّ منها الرائحة الكريهة ، كالجيفة ونحوها « مجمع البحرين : ١ / ١٥٩ ـ بخر ـ ».

[٦]ـ « على » أ. « على أعلى » الوسائل ، والمستدرك.

[٧]ـ عنه الوسائل : ١ / ١٩٩ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٢٤ ح ٥ ، والمستدرك : ١ / ٢٠٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٧ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٤١٠ صدر ح ١٢ نحوه.

[٨]ـ ليس في «ب».

[٩]ـ « قطر » ب ، ج ، د ، المستدرك.

[١٠]ـ ليس في المستدرك.

[١١]ـ النبيذ : ما يُعمل من الأشربة ، من التمر ، والزبيب ، والعسل ، والحنطة ، والشعير « مجمع البحرين : ٢ / ٢٦٢ ـ نبذ ـ ».

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست