نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 36
قال [١] : ) حرمة الرجل المسلم ميّتاً كحرمته
حيّاً سواء [٢].
وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئراً
، فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع ، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع [٣].
وروي : إن كان بينهما أذرع [٤] فلا بأس وإن كانت مبخرة [٥] إذا كانت البئر أعلى [٦] الوادي [٧].
فإن قطّرت قطرة خمر ، أو نبيذ مسكر ، في
قدر فيه لحم ومرق كثير ، أُهريق المرق [٨]
، أو أطعم أهل الذّمة ، أو الكلب ، ويغسل اللحم ويؤكل ، وإن قطّرت [٩] ( في القدر قطرة ) [١٠] دم فلا بأس ، فانّ الدم تأكله النار.
وإن قطّر خمر أو نبيذ [١١] في عجين فقد فسد ، ولا بأس أن تبيعه من
اليهود
[١]ـ « قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : فان » أ.
[٢]ـ عنه الوسائل : ٣ / ٢١٩ ـ أبواب الدفن ـ ب ٥١ ح ١ وعن التهذيب : ١ / ٤١٩ ح ٤٣ ، وص
٤٦٥ ح ١٦٧ مثله.
[٣]ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٨ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٣ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٨
صدر ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٤١٠ صدر ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٤٥ صدر ح ٢ نحوه ، عنها
الوسائل : ١ / ١٩٨ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٢٤ ح ٢ وذيل ح ٣. وفي المختلف : ١٥ عن
طريق الشيخ ، والمصنّف ، وابن البرّاج ، وابن ادريس ، نحوه أيضاً.