responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 359

والحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ، إنّ اللّه يقول : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا ) [١] [٢].

وسئل الصّادق عليه‌السلام عن ( قول اللّه ) [٣] تعالى ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ) [٤] فقال : كانت ( المراضع ما تدفع إحداهن ) [٥] زوجها إذا أراد مجامعتها ، فتقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتل [٦] ولدي [٧] ، ويقول الرجل : لا أُجامعك إنّي أخاف أن تعلقي [٨] فأقتل ولدي ، فنهى اللّه أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل [٩].

وقوله : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) [١٠] فانّه نهى أن يضارّ بالصّبي ، ( أو تضارّ ) [١١] أُمّه في رضاعه ، وليس [١٢] لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، ( فان


[١]ـ البقرة : ٢٣٣.

[٢]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٢٢٠ ح ٣. وفي تفسير العياشي : ١ / ١٢١ صدر ح ٣٨٥ مثله ، وكذا في الكافي : ٦ / ١٠٣ صدر ح ٣ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٤٧٢ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٨١ ح ٥ ، وفي ص ٤٥٥ ب ٧٠ ح ٧ عن الفقيه : ٣ / ٣٢٩ ح ٢ مثله. وفي التهذيب : ٨ / ١٣٤ ذيل ح ٦٢ وذيل ح ٦٣ صدره.

[٣]ـ « قوله » أ ، د.

[٤]ـ البقرة : ٢٣٣.

[٥]ـ ليس في «د». «الامرأة ترفع يدها على» أ.

[٦]ـ « فيأتي على » د.

[٧]ـ بزيادة « فيأتي على ولدي » أ.

[٨]ـ علِقَت المرأة : حبلت « مجمع البحرين : ٢ / ٢٣٢ ـ علق ـ ».

[٩]ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٤٥٧ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٢ ح ١ وعن تفسير العياشي : ١ / ١٢٠ ح ٣٨٢ ، والكافي : ٦ / ٤١ ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٧ ح ١٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٦ / ١٠٣ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٨ ح ٤٥.

[١٠]ـ البقرة : ٢٣٣.

[١١]ـ « وهو يضارّ » أ. « وهو أن تضارّ » ب. « وهو أن يضارّ » د.

[١٢]ـ « و » ج.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست