نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 359
والحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع
حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ، إنّ اللّه يقول : (لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا)[١][٢].
وسئل الصّادق عليهالسلام عن ( قول اللّه ) [٣] تعالى (لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى)[٤] فقال : كانت
( المراضع ما تدفع إحداهن ) [٥]
زوجها إذا أراد مجامعتها ، فتقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتل [٦] ولدي [٧] ، ويقول الرجل : لا أُجامعك إنّي أخاف
أن تعلقي [٨]
فأقتل ولدي ، فنهى اللّه أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل [٩].
وقوله : (وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ)[١٠] فانّه نهى أن يضارّ بالصّبي ، ( أو
تضارّ ) [١١]
أُمّه في رضاعه ، وليس [١٢]
لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، ( فان