responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 350

وأمّا النّشوز ، فهو ما [١] قال اللّه تبارك وتعالى في كتابه : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصّلح خير ) [٢]. ( وهو أن تكون المرأة ) [٣] عند الرجل فيكرهها ، فيقول لها : إنّي أريد أن أُطلّقك ، فتقول له : لا تفعل ، فانّي أكره أن يشمت بي ، ولكن امسكني [٤] ولك ما عليك فيصطلحان [٥] على هذا [٦].

وإذا نشزت المرأة كنشوز الرّجل فهو خلع [٧].

وإذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه في فراشه ، وهو ما قال اللّه : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) [٨] والهجر : أن يحوّل إليها ظهره ، والضرب بالسّواك وغيره ضرباً رفيقاً [٩] [١٠].

وأمّا الشّقاق ، فقد يكون من المرأة والرّجل جميعاً ، وهو ما قال اللّه عزّ وجلّ : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) [١١] فيختار الرّجل رجلاً ( وتختار المرأة ) [١٢] رجلاً ، فيجتمعان على فرقة أو على صلح ، فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا ، وإن أرادا أن يفرّقا [١٣] فليس لهما إلاّ بعد أن


[١]ـ « كما » أ ، د.

[٢]ـ النساء : ١٢٨.

[٣]ـ « وهي الامرأة تكون » أ ، د.

[٤]ـ « أسكني » أ ، د.

[٥]ـ « فيصلحان » ب ، ج.

[٦]ـ فقه الرضا : ٢٤٥ باختلاف في ألفاظ صدره. وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٧٩ ح ٢٨٤ ، والكافي : ٦ / ١٤٥ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٣ ح ٢٧ وح ٢٨ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٣٤٩ ـ أبواب القسم والنشوز والشقاق ـ ب ١١ ح ١ وح ٣ وح ٤.

[٧]ـ فقه الرضا : ٢٤٥ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ١ مثله. وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٤٠ صدر ح ١٢٢ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٣٥١ ـ أبواب القسم والنشوز ـ ب ١١ ح ٥.

[٨]ـ النساء : ٣٤.

[٩]ـ ليس في «ج».

[١٠]ـ فقه الرضا : ٢٤٥ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٦ ذيل ح ١ مثله.

[١١]ـ النساء : ٣٥.

[١٢]ـ « والمرأة » ب.

[١٣]ـ « يفترقا » أ ، ب ، ج.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست