نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 350
وأمّا النّشوز ، فهو ما [١] قال اللّه تبارك وتعالى في كتابه : (
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً
والصّلح خير )[٢]. ( وهو أن
تكون المرأة ) [٣]
عند الرجل فيكرهها ، فيقول لها : إنّي أريد أن أُطلّقك ، فتقول له : لا تفعل ، فانّي
أكره أن يشمت بي ، ولكن امسكني [٤]
ولك ما عليك فيصطلحان [٥]
على هذا [٦].
وإذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا
تطيعه في فراشه ، وهو ما قال اللّه : (وَاللَّاتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ)[٨] والهجر : أن
يحوّل إليها ظهره ، والضرب بالسّواك وغيره ضرباً رفيقاً [٩][١٠].
وأمّا الشّقاق ، فقد يكون من المرأة
والرّجل جميعاً ، وهو ما قال اللّه عزّ وجلّ : (وإن
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها)[١١] فيختار الرّجل رجلاً ( وتختار المرأة )
[١٢] رجلاً ، فيجتمعان
على فرقة أو على صلح ، فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا ، وإن أرادا أن
يفرّقا [١٣]
فليس لهما إلاّ بعد أن
[٦]ـ فقه الرضا : ٢٤٥ باختلاف في ألفاظ صدره. وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٧٩ ح ٢٨٤ ، والكافي
: ٦ / ١٤٥ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٣ ح ٢٧ وح ٢٨
باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٣٤٩ ـ أبواب القسم والنشوز والشقاق ـ ب
١١ ح ١ وح ٣ وح ٤.
[٧]ـ فقه الرضا : ٢٤٥ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ١ مثله. وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٤٠ صدر
ح ١٢٢ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٣٥١ ـ أبواب القسم والنشوز ـ ب ١١ ح
٥.